الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القصاص في الطرف ما يأتي:
1 - قطع الأذن بالأذن.
2 - قطع الأنف بالأنف.
3 - قلع العين بالعين.
4 - قطع السنن بالسن.
5 - قطع الشفة بالشفة.
6 - قطع الجفن بالجفن.
7 - قطع اللسان باللسان.
8 - قطع الثدي بالثدي.
9 - قطع الكف بالكف.
10 - قطع الذراع بالذراع.
11 - قطع اليد باليد.
12 - قطع الذكر بالذكر.
13 - قطع الخصية بالخصية.
14 - قطع الشفر بالشفر.
15 - قطع القدم بالقدم.
16 - قطع الساق بالساق.
17 - قطع الرجل بالرجل.
الأمر الثاني: القصاص في الجراح:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: معنى القصاص في الجروج:
القصاص في الجراح: شق لحم الجاني مثل شقه للحم المجني عليه في موضعه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القصاص في الجراح ما يأتي:
1 - شق لحم الرأس في الموضحة.
2 - شق لحم الوجه في الموضحة.
3 - شق لحم العضد.
4 - شق لحم الذراع.
5 - شق لحم الفخذ.
6 - شق لحم الساق.
الأمر الثالث: القصاص في كسر العظام:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - مثاله.
الجانب الأول: معنى القصاص بكسر العطام:
القصاص بكسر العظام: كسر عظم الجاني الذي كسر مثله في المجني عليه.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة القصاص بكسر العظام ما يأتي:
1 - كسر السنن.
2 - كسر الترقوة.
الفرع الثالث: موجبه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الموجب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: موجب القصاص فيما دون النفس:
الجناية العمد العدوان كموجب القصاص في النفس.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تخصيص القصاص فيما دون النفس بالجناية العمد العدوان: أن القصاص للردع والزجر، وغير المتعمد لا يحتاج إلى ردع ولا زجر, لأنه لم يرد الجناية، ومن لا يريد الشيء لا يحتاج إلى رادع عنه.
الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الصفة:
صفة وجوب القصاص فيما دون النفس كصفة وجوبه في النفس على ما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار صفة وجوب القصاص فيما دون النفس كصفة وجوبه في النفس: أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس، والفرع يأخذ حكم الأصل.
الفرع الخامس: حكم القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه من حيث المشروعية.
2 - حكمه من حيث متعلقه.
الأمر الأول: حكم القصاص فيما دون النفس من حيث المشروعية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
القصاص فيما دون النفس مشروع بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية القصاص فيما دون النفس بما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ 1.
2 - ما ورد أن الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية امرأة فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالقصاص 2.
3 - أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس فإذا ثبت القصاص في النفس ثبت فيما دونها من باب أولى.
4 - أن القصاص فيما دون النفس أخف من القصاص في النفس؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للكل والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض، وإتلاف البعض أخف من إتلاف الكل، فإذا ثبت القصاص في الأثقل ثبت في الأخف من باب أولى.
الأمر الثاني: حكم القصاص فيما دون النفس من حيث متعلقه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكمه بالنسبة للجاني.
2 - حكمه بالنسبة للحاكم.
3 - حكمه بالنسبة للمجني عليه.
وقد تقدم ذلك في حكم القصاص في النفس.
الفرع السادس: من يجري بينهم القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من مجري بينهم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجري بينهم القصاص فيما دون النفس:
من جرى بينهم القصاص في النفس جرى بينهم القصاص فيما دونها ومن لا فلا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد جريان القصاص فيما دون النفس بمن يجري بينهم القصاص في النفس: أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس والفرع له حكم الأصل، فمن ثبت بينهم القصاص في النفس يثبت بينهم القصاص فيما دونها ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري بينهم فيما دونها.
الفرع السابع: ما يجري فيه القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 - ما له حد ينتهي إليه.
2 - ما ليس له حد ينتهي إليه.
الأمر الأول: ما له حد ينتهي إليه:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة ما له حد في القطع.
2 - أمثلة ما له حد في الجرح.
الجزء الأول: أمثلة ما له حد في القطع:
من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في القطع ما يأتي:
1 - ما رن الأنف وهو مالان منه.
2 - الكف.
3 - الذراع من المرفق.
4 - القدم من الكعب.
5 - الساق من الركبة.
الجزء الثاني: أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح:
من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح ما يأتي:
1 - الموضحة في الرأس أو الوجه.
2 - جرح العضد إذا انتهى إلى العظم.
الجانب الثاني: القصاص فيما له حد ينتهي إليه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكم القصاص.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: حكم القصاص:
القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه: أن الحيف مأمون فيه فيجوز القصاص فيه.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه هي أدلة أصل المشروعية للقصاص فيما دون النفس وقد تقدمت.
الأمر الثاني: ما ليس له حد ينتهي إليه:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع.
2 - أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في الجرح.
الجزء الأول: أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع:
من أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع ما يأتي:
1 - كسر قصبة الأنف وهي ما صلب منه.
2 - هشم الرأس.
3 - كسر الذراع.
4 - كسر الساق.
5 - كسر الفخذ.
6 - كسر العضد.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه من الجروح:
من أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه من الجروح ما يأتي:
1 - جرح العضد إذا لم يصل إلى العظم.
2 - جرح الذراع إذا لم ينته إلى العظم.
3 - جرح الفخذ إذا لم يتنه إلى العظم.
4 - جرح الساق إذا لم ينته إلى العظم.
الجانب الثاني: القصاص:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في القصاص فيما دون النفس إذا لم يكن له حد ينتهي إليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز القصاص فيما لا حد له ينتهي إليه: بأنه لا يؤمن من الحيف فيه، والحيف ظلم فلا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز القصاص فيما لا حد له بما يأتي:
1 - أنه يمكن القصاص فيه بلا حيف؛ لأن المختص يمكنه تحديد محله من غير زيادة، وبذلك ينتفي الخوف من الحيف، فيجوز كما لو كان له حد.
2 - أن أدلة القصاص مطلقة، والأصل في المطلق الإطلاق إلا بدليل، ولا دليل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الاقتصاص من غير مفصل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز القصاص من غير مفصل: أن ذلك ممكن بلا حيف
خصوصا بعد تقدم الطب ووجود وسائل القطع المخصصة التي لا تتجاوز محل التحديد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن القول بأن القطع من غير المحدد لا يؤمن معه الحيف: بأن الحكم منوط بأمن الحيف فإذا أمن الحيف جاز القصاص وقد تقدم في الترجيح أن الحيف مأمون ولو كان القطع من غير حد فيكون جائزا.
الفرع الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس:
وفيه ستة أمور هي:
1 - كون الجناية عمدا.
2 - كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس.
3 - أمن الحيف.
4 - المماثلة في الاسم والموضع.
5 - المماثلة في الصحة والكمال.
6 - المماثلة في العدد.
الأمر الأول: كون الجناية عمدا:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجناية عمدا: ما تقدم في توجيه ذلك في شروط القصاص في النفس.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط كون الجناية عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجناية عمدا ما يأتي:
1 - الجناية شبه العمد.
2 - الجناية الخطأ.
3 - الجناية المجراه مجرى الخطأ.
4 - الجناية بالسبب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه أربع جزئيات هي:
الجزئية الأولى: أمثلة شبه العمد:
من أمثلة الجناية شبه العمد على ما دون النفس ما يأتي:
1 - الضرب عمدا بعصا صغيرة لا يكسر مثلها غالبا فيحصل الكسر.
2 - الضرب عمدا بحجر صغير لا يكسر مثله غالبا فيحصل الكسر.
الجزئية الثانية: أمثلة الخطأ:
من أمثلة الجناية على ما دون النفس خطأ ما يأتي:
1 - أن يقصد بالضرب حيوانا فيصيب إنسانا.
2 - أن يقصد شاخصا فيصيب يد إنسان.
الجزئية الثالثة: أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ:
من أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ ما يأتي:
1 - أن ينقلب النائم على صبي فيكسر يده.
2 - عمد الصبي والمجنون.
الجزئية الرابعة: أمثلة الجناية على ما دون النفس بالسبب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يحفر بئرا عدوانا فيسقط بها إنسان فينكسر.
2 - أن يضع حجرا في طريق ضيق فيعثر به إنسان فينجرح.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ذكر بشرط كون الجناية عمدا ما وجه به في شروط القصاص بالجناية على النفس.
الأمر الثاني: كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس: أن القصاص بالجناية على ما دون النفس فرع عن القصاص بالجناية على النفس فمن أقيد بالجناية على النفس أقيد بالجناية على ما دون النفس ومن لا فلا.
الجانب الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجاني يقاد بالمجني عليه ما يأتي:
1 - انتفاء العصمة بالمجني عليه فلا يقاد المسلم بالحربي.
2 - انتفاء المكافأة فلا يقاد الحر بالعبد.
3 - انتفاء الولادة فلا يقاد الوالد بالولد.
4 - انتفاء الملك فلا يقاد السيد بمملوكه.
الأمر الثالث: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - المراد بالأمن من الحيف.
2 - ما يؤمن به الحيف.
3 - تجاوز الجانية للحد الذي يؤمن به الحيف.
الجانب الأول: المراد بالأمن من الحيف:
الأمن من الحيف: أن يؤمن تجاوز القصاص ما فعله الجاني بالمجني عليه.
الجانب الثاني: ما يؤمن به الحيف:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان القصاص بالقطع.
2 - إذا كان القصاص بالجرح.
الجزء الأول: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالقطع:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
1 - ما يؤمن به الحيف.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالقطع: أن يكون القطع من المفصل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان القطع من مفصل: أن المفصل محدد لا يقع الخطأ في القطع منه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة القطع من مفصل ما يأتي:
1 - القطع من الكعب.
2 - القطع من الركبة.
3 - القطع من الكوع.
4 - القطع من المرفق.
الجزء الثاني: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان ما يؤمن به.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالجرح: إذا كان ينتهي إلى عظم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم: أن العظم واضح لا يقع الخطأ في الانتهاء إليه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة الجرح المنتهي إلى عظم ما يأتي:
1 - الموضحة سواء كانت في الرأس أم في الوجه.
2 - الجرح في التندوة.
3 - الجرح على الضلع.
الجانب الثالث: تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - أمثلة تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف.
2 - القصاص.
الجزء الأول: أمثلة تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الهاشمة، وهي التي تهشم العظم.
2 - المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقله عن موضعه.
3 - المأمومة وهي التي تصل إلى الدماغ.
4 - قطع بعض قصبة الأنف وهو ما صلب منه.
5 - قطع الذراع بين المرفق والكوع.
6 - قطع الساق بين الركبة والكعب.
الجزء الثاني: القصاص:
وفيه جزئيتان هما:
1 - القصاص من موضع القطع.
2 - القصاص من المفصل الذي قبله.
الجزئية الأولى: القصاص من موضع القطع:
وقد تقدم ذلك في القصاص من غير مفصل ولا حد.
الجزئية الثانية: القصاص من المفصل أو الحد الذي دون القطع:
وفيها فقرتان هما:
1 - القصاص.
2 - أرش الزائد.
الفقرة الأولى: القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الأمثلة.
2 - القصاص.
3 - التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
وفيها نقطتان هما:
1 - أمثلة الاقتصاص من الحد الذي دون الجناية.
2 - أمثلة الاقتصاص من المفصل الذي دون الجناية.
النقطة الأولى: أمثلة القصاص من الحد الذي دون الجناية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الاقتصاص من الهاشمة موضحة.
2 - الاقتصاص من المنقلة موضحة.
3 - الاقتصاص من الآمة موضحة.
4 - الاقتصاص بقطع مارن الأنف في الجناية بقطع القصبة.
النقطة الثانية: أمثلة الاقتصاص من المفصل الذي دون الجناية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الاقتصاص بقطع الكف في الجناية بقطع الذراع.
2 - الاقتصاص من المرفق في الجناية بقطع العضد.
3 - الاقتصاص بقطع القدم في الجناية بقطع الساق.
4 - الاقتصاص من الركبة في الجناية بقطع الفخذ.
الشيء الثاني: القصاص:
إذا تجاوزت الجناية المفصل أو الحد الذي يؤمن الحيف بالقصاص فيه، جاز القصاص من ذلك المفصل أو ذلك الحد.
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:
1 - أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.
2 - أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.
3 - أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.
الفقرة الثانية: أرش الزائد:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأرش.
2 - استحقاق الأرش.
الشيء الأول: بيان الأرش:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا كان في الزائد مقدر.
2 - إذا لم يكن في الزائد مقدر.
النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:
1 - الموضحة.
2 - المنقلة.
القطعة الثانية: بيان الأرش:
إذا كان الزائد فيه مقدر كان إرشه ما زاد عن محل القصاص.
فالأرش في الأمثلة المذكورة ما زاد عن دية الموضحة من دية الزائد، ففي الهاشمة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية.
النقطة الثانية: إذا لم يكن في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي ليس فيه مقدر ما يأتي:
1 - الذراع من غير كف.
2 - الساق من غير قدم.
الفطعة الثانية: الأرش:
إذا كان الزائد لا مقدر فيه كان أرشه حكومة، فيقدر الجاني عبدا فيه الزائد وتعرف قيمته، ويقدر عبدا مفقود الزائد وتعرف قيمته والفرق بين القيمتين هو الأرش.
الشيء الثاني: استحقاق الأرش:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق أرش الزائد على قولين:
القول الأول: أنه يستحق.
القول الثاني: أنه لا يستحق.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باستحقاق الأرش: بأن الزائد كان مستحق الأخذ بالقصاص لولا خوف الحيف فلما امتنع القصاص لخوف الحيف وجب العدول إلى البدل وهو الأرش.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع استحقاق الأرش: بأن الجناية واحدة في عضو واحد فلا توجب بدلين المال والقصاص.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - استحقاق الأرش.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باستحقاق الأرش: أن الحق متعلق بجميع محل الجناية، والزائد لم يستوف الحق فيه بالقصاص فيجب بدله وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يصح.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للزائد ليس جمعا بين القصاص والمال, لأن محل المال غير محل القصاص؛ لأن محل القصاص ما قطع، ومحل المال ما لم يقطع، فلا ينطبق عليهما الجمع بين القصاص والمال في محل واحد.
الأمر الرابع: المماثلة في الاسم والموضع:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - أخذ غير المماثل.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة المماثل في الاسم.
2 - أمثلة المماثل في الموضع.
الجزء الأول: أمثلة المماثل في الاسم:
من أمثلة المماثلة في الاسم ما يأتي:
1 - الكف بالكف.
2 - الذراع بالذراع.
3 - الساق بالساق.
4 - الإِصبع بالإصبع.
الجزء الثاني: أمثلة المماثلة في الموضع:
من أمثلة المماثلة في الموضع ما يأتي:
1 - اليمين باليمين.
2 - الشمال بالشمال.
3 - الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل.
4 - الشجة بالرأس بالشجة بالرأس.
5 - الشجة بالقفا بالشجة بالقفا.
6 - الشجة بالوجه بالشجة بالوجه.
الجانب الثاني: الاشتراط:
المماثلة في الاسم والموضع شرط لوجوب القصاص، فلا تؤاخذ يمين بشمال، ولا رجل بيد، ولا سن أعلى بسن أسفل وهكذا.
الجانب الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المماثلة في الاسم والموضع لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.
الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - ما يترتب عليه.
4 - سقوط القصاص به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل ما يأتي:
1 - أخذ اليمين بدل الشمال.
2 - أخذ الشمال بدل اليمين.
3 - أخذ البنصر بدل الخنصر.
4 - أخذ الخنصر بدل البنصر.
5 - أخذ الإبهام بدل السبابة.
6 - أخذ السبابة بدل الإبهام.
الجزء الثاني: حكم أخذ غير المماثل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ:
أخذ غير المماثل في القصاص لا يجوز، سواء كان الاختلاف في الاسم أو في الموضع، وسواء كان بتراض أو بغيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه منع الأخذ حين التراضي.
2 - توجيه منع الأخذ من غير تراض.
الفقرة الأولى: توجيه منع الأخذ حين التراضي:
وجه منع أخذ غير المماثل حين التراضي: أن جسم الإنسان ملك لله فلا يملك بذل شيء منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع الأخذ حين عدم التراضي:
وجه منع أخذ غير المماثل حين عدم التراضي: أنه ظلم وعدوان فلا يجوز.
الجزء الثالث: ما يترتب على الأخذ:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان عمدًا.
2 - إذا كان خطأ.
الجزئية الأولى: إذا كان عمدا:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان بغير رضا الجاني.
2 - إذا كان برضا الجاني.
الفقرة الأولى: إذا كان بغير رضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يترتب:
إذا كان أخذ غير المماثل بغير رضا الجاني كان كالجناية عليه ابتداء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار أخذ غير المماثل عمدا من غير رضا الجاني كالجناية عليه ابتداء: أنه غير مأذون فيه حسا ولا شرعا، فيكون ظلما.
الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
1 - القصاص 1.
2 - الدية 2.
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوجوب.
2 - الدية.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.
الجزئية الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ خطأ:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يترتب.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل في القصاص خطأ ما يأتي:
1 - أن يظن أنه محل القصاص.
2 - أن يظن أنه يجوز.
3 - أن يخرجه الجاني دهشة فيقطع.
الفقرة الثانية: ما يترتب:
وفيها شيئان هما:
1 - القصاص.
2 - الدية.
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا أخذ المجني عليه غير المماثل خطأ فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل خطأ: أن الخطأ لا قصاص فيه في النفس فكذلك الطرف.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 - على القول بسقوط القصاص.
2 - على القول بعدم سقوط القصاص.
النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:
1 - أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.
2 - أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:
1 - أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.
2 - أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.
الجزء الرابع: سقوط القصاص 1:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا قطع غير المماثل في القصاص فقد اختلف في سقوط القصاص به عن القصاص في المماثل على قولين:
القول الأول: أنه يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
القول الثاني: أنه لا يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه السقوط حال العلم.
2 - توجيه السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه القول بالسقوط حال العلم:
وجه السقوط حال العلم بما يأتي:
1 - أن قطع غير المماثل تعد فيسقط به قطع المماثل كقطع الشمال في السرقة بدل اليمين.
2 - أن قطع غير المماثل مع العلم عدول عن قطع المماثل ورضا به فيسقط به قطع المماثل.
3 - أن عدم السقوط يؤدي إلى التعدي في القصاص بقطع يدي الجاني مثلا بيد واحدة وهو لا يجوز.
الشيء الثاني: توجيه السقوط حال الجهل:
وجه السقوط حال الجهل: أن قطع غير المماثل لا يخلو من تفريط ونتيجة التفريط على المفرط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه عدم السقوط حال العلم.
2 - توجيه عدم السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه عدم السقوط حال العلم:
وجه عدم السقوط حال العلم: بأن القصاص يقتضي المماثلة وهي لا تتحقق بقطع غير المماثل.
الشيء الثاني: توجيه عدم السقوط حال الجهل:
وجه عدم السقوط حال الجهل: بأن قطع غير المماثل حال الجهل لا يدل على الرضا به ولا يستلزم إسقاط القصاص بالمماثل فلا يسقط به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط القصاص: أن عدم السقوط قد يتخذ وسيلة إلى التعدي في القصاص بحجة الغلط أو الجهل فتضاعف العقوبة على الجاني وإلحاق الضرر الكبير به بقطع كلتا يديه أو كلتا رجليه أو نحو ذلك، فيسقط القصاص سدا لهذا الباب.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأربعة أجوبة:
الجواب الأول: أن اشتراط المماثلة في القصاص: إذا لم يحصل تعد وهو متحقق هنا.
الجواب الثاني: أن القصاص في المماثل بعد أخذ غيره تعد وليس مماثلة.
الجواب الثالث: أن المماثلة متحققة في الاسم، وعدم تحقق المماثلة في الموضع يغتفر منعا للتعدي؛ لأن التعدي أعظم ضررا من فوات المماثلة.
الجواب الرابع: أن القصاص للتشفي وهو حاصل بقطع النظير.
الأمر الخامس: المماثلة في الصحة والكمال:
قال المؤلف: الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.
الكلام في هذا الأمر بأربعة جوانب هي:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - أخذ غير المماثل.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أمثلة الاستواء في الصحة.
2 - أمثلة الاستواء في الكمال.
3 - أمثلة الاختلاف في الصحة.
4 - أمثلة الاختلاف في الكمال.
الجزء الأول: أمثلة الاستواء في الصحة:
من أمثلة الاستواء في الصحة ما يأتي:
1 - اليد السليمة بالسيد السليمة.
2 - الرجل السليمة بالرجل السليمة.
3 - الكف السليمة بالكف السليمة.
4 - القدم السليمة بالقدم السليمة.
الجزء الثاني: أمثلة الاستواء في الكمال:
من أمثلة الاستواء في الكمال ما يأتي:
1 - الكف كاملة الأصابع بالكف كاملة الأصابع.
2 - القدم كاملة الأصابع بالقدم كاملة الأصابع.
الجزء الثالث: أمثلة الاختلاف في الصحة:
من أمثلة الاختلاف في الصحة ما يأتي:
1 - اليد الشلاء باليد السليمة.
2 - الرجل الشلاء بالرجل السليمة.
3 - الكف الشلاء بالكف السليمة.
4 - القدم الشلاء بالقدم السليمة.
الجزء الرابع: أمثلة الاختلاف في الكمال:
من أمثلة الاختلاف في الكمال ما يأتي:
1 - اليد بلا كف بيد ذات كف.
2 - الرجل بلا قدم برجل ذات قدم.
3 - الكف ناقصة الأصابع بكف كاملة الأصابع.
4 - القدم ناقصة الأصابع بقدم كاملة الأصابع.
الجزء الخامس: أمثلة الاستواء في المرض:
من أمثلة الاستواء في المرض ما يأتي:
1 - الرجل الشلاء بالرجل الشلاء.
2 - الرجل التي لا تنثني برجل لا تنثني.
3 - الرجل التي لا تمتد برجل لا تمتد.
الجزء السادس: أمثلة الاستواء في النقص:
من أمثلة الاستواء في النقص ما يأتي:
1 - اليد بلا كف بيد بلا كف.
2 - الرجل بلا قدم برجل بلا قدم.
3 - الكف بلا أصابع بكف بلا أصابع.
4 - القدم بلا أصابع بقدم بلا أصابع.
الجانب الثاني: الاشتراط:
المماثلة في الصحة والكمال شرط لوجوب القصاص فلا تؤخذ صحيحة بمريضة ولا كاملة بناقصة.
الجانب الثالث: التوجيد:
وجه اشتراط المماثلة في الصحة والكمال لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.
الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أخذ الكامل بالناقص.
2 - أخذ الناقص بالكامل.
3 - أخذ الصحيح بالمريض.
4 - أخذ المريض بالصحيح.
الجزء الأول: أخذ الكامل بالناقص:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الكامل بالناقص ما يأتي:
1 - أخذ اليد ذات الكف بناقصة الكف.
2 - أخذ الكف كاملة الأصابع بناقصة الأصابع.
3 - أخذ الرجل ذات القدم بناقصة القدم.
4 - أخذ القدم كامل الأصابع بناقص الأصابع.
الجزئية الثانية: حكم الأخذ:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
أخذ الكامل بالناقص لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الكامل بالناقص بما يلي:
1 - أن مبنى القصاص على المماثلة، ولا تماثل بين الكامل والناقص.
2 - أن أخذ الكامل بالناقص إن كان بغير رضا الجاني كان تعديا وظلما فلا يجوز، وإن كان برضاه كان الزائد مبذولا من غير ذي صفة؛ لأن الجاني لا يملك نفسه، فلا يملك بذل شيء منها بغير حق والمجني عليه لا يستحق الزائد فلا يصح بذله إياه.
الجزء الثاني: أخذ الناقص بالكامل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأخذ إذا رضي المجني عليه.
2 - الأخذ إذا لم يرض المجني عليه.
الجزئية الأولى: الأخذ إذا رضي المجني عليه:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - الأرش.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في أخذ الناقص بالكامل إذا رضي المجني عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأخذ الناقص بالزائد إزا رضي المجني عليه: بأن الحق في ذلك له، فإذا رضي بأقل منه فقد أسقط حقه في الناقص فكان جائزا؛ لأنه لو أسقط القصاص كله كان جائزا، وما جاز إسقاطه كله جاز إسقاط بعضه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم أخذ الناقص بالكامل: أن مقتضى القصاص المماثلة، وهي غير محققة هنا.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز ترجيح القول بجواز أخذ الناقص بالكامل: أنه تنازل عن الحق، والتنازل عن الحق غير ممنوع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن اشتراط المماثلة في القصاص لمنع الاعتداء بأخذ غير الحق أو أكثر منه، وذلك منتف هنا؛ لأن المأخوذ أقل من الواجب.
الجواب الثاني: أن المماثلة متحققة؛ لأن الناقص يساوي ما يقابل من الكامل، والزائد في حكم المعدوم للتنازل عما يقابله من الناقص.
الفقرة الثانية: الأرش:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المراد بالأرش.
2 - أخذ الأرش.
الشيء الأول: بيان المراد بالأرش:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا كان المفقود من الناقص له دية.
2 - إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية.
النقطة الأولى: إذا كان المفقود من الناقص له دية:
وفيها نقطتان هما:
1 - بيان الأرش.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأرش:
إذا كان للمفقود من الناقص دية كانت هي الأرش.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كون أرش المفقود من الناقص ديته: أنه لو كان موجودا لم يجب فيه حين العفو إلى المال غير ديته فكذلك إذا كان تالفا.
النقطة الثانية: إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية:
وفيها قطعتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الذي لا دية له من المفقود من الناقص ما يأتي:
1 - اليد الشلاء.
2 - الرجل الشلاء.
3 - لسان الأخرس.
القطعة الثانية: بيان الأرش:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الأرش.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الأرش:
وفيه ثلاث جمل هي:
1 - بيان الأرش.
2 - طريق معرفته.
3 - المثال.
الجملة الأولى: بيان الأرش:
الأرش: هو قسط ما بين القيمتين 1 من الدية.
الجملة الثانية: طريقة معرفة الأرش:
طريق معرفة الأرش كما يلي:
1 - يقدر المجني عليه عبدا سليما وتعرف قيمته.
2 - يقدر عبدا به الجناية بعد برئها وتعرف قيمته.
3 - تطرح القيمة حال وجود الجناية من القيمة حال السلامة والحاصل هو الفرق بين القيمتين.
4 - يضرب الفرق بالدية ويقسم الناتج على القيمة حال السلامة وما يخرج هو الأرش.
الجملة الثالثة: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يكون الجاني مشلول الكف ويقطع يدا سليمة من المرفق، فيقتص المجني عليه من المرفق ويطالب بأرش الكف.
فلمعرفة الأرش يقدر الجاني عبدا سليما وتعرف قيمته، ثم يقدر عبدا به الشلل وتعرف قيمته، فإذا كانت قيمته حال السلامة مائة ألف (100000)
وقيمته حال الشلل (80000) ثمانية طرحت القيمة حال الشلل من القيمة حال السلامة ثم يضرب الناتج بالدية ويقسم على القيمة حال السلامة والناتج هو الأرش، فإذا كانت دية الجاني في هذا المثال (100000) عمل كما يأتي: (100000 - 80000 = 20000 × 100000 ÷ 100000 = 20000).
الشيء الثاني: أخذ الأرش:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا أخذت الناقصة بالسليمة فقد اختلف في أخذ أرش النقص على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز أخذ أرش النقص: بأن المفقود لم يشمله القصاص فيجوز أخذ عوضه كإتلافه.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز أخذ أرش الناقص بأنه يؤدي إلى الجمع بين القصاص والأرش في عضو واحد وذلك لا يجوز.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأخذ الأرش: أن الحق متعلق بجميع المحل، والناقص لم يستوف الحق فيه بالقصاص فالأصابع المقطوعة مثلا لم تستوف بالقصاص، فيجب بدلها وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يجوز.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للناقص ليس جمعا بين القصاص والمال؛ لأن محل المال غير محل القصاص، فمحل القصاص هو الموجود من العضو، ومحل الأرش هو الناقص منه فافترقا.
الفقرة الثانية: أخذ الناقص بالكامل إذا لم يرض المجني عليه:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الأخذ:
إذا لم يرض المجني عليه بأخذ الناقص بالكامل لم يلزمه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بأخذ الناقص بالكامل: أن الناقص أقل من الحق فلا يجوز الإلزام به من غير رضا.
الجزء الثالث: أخذ الصحيح بالمريض:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأخذ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الصحيح بالمريض ما يأتي:
1 - أخذ اليد السليمة باليد الشلاء.
2 - أخذ الكف السليمة بالكف الشلاء.
3 - أخذ الرجل السليمة بالرجل الشلاء.
4 - أخذ القدم السليمة بالقدم الشلاء.
الجزئية الثانية: الأخذ:
أخذ الصحيح بالمريض كأخذ الكامل بالناقص وتقدم.
الجزء الرابع: أخذ المريض بالصحيح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأخذ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ المريض بالصحيح ما يأتي:
1 - أخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.
2 - أخذ الكف الشلاء بالكف الصحيحة.
3 - أخذ الرجل الشلاء بالرجل السليمة.
4 - أخذ القدم الشلاء بالقدم السليمة.
الجزئية الثانية: الأخذ:
أخذ المريض بالسليم كأخذ الناقص بالكامل وتقدم.
الأمر السادس: المماثلة في العدد 1:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى المماثلة في العدد.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:
المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.
الجانب الثاني: الاشتراط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - الخلاف.
2 - الشرط.
الجزء الأول: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.
القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس بما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم جاءا بآخر وقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما وغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما.
فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة.
2 - أنه يقتص من الجماعة بالواحد في النفس، وما دونها فرع عنها، فإذا جاز ذلك في النفس جاز فيما دونها من باب أولى؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للجملة، والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع الاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس بما يأتي:
1 - أن الأطراف يعتبر التساوي فيها، والطرف الواحد لا يساوي الأطراف.
2 - أن القصاص للردع والزجر، وقطع الجماعة للواحد أو جرحه نادر فلا يستدعي ردعا ولا زجرا.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس: أن
ترك القصاص يؤدي إلى اتخاذ الاجتماع على الجناية على ما دون النفس وسيلة إلى إسقاط القصاص فيتجرأ المجرمون على الإجرام.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الطرف الواحد لا يساوي الأطراف.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والزجر... الخ
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن الطرف لا يساوي الأطراف: بأن الأنفس تؤخذ بالنفس الواحدة وهي لا تساويها وإذا جاز ذلك في القصاص في النفس جاز في القصاص في الطرف من باب أولى؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للكل والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض وإتلاف الكل أعظم من إتلاف البعض.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والزجر... بجوابين:
الجواب الأول: أن القصاص ليس خاصا بالردع والزجر؛ لأدن من أهدافه التشفي، وذلك من حق المجني عليه، فلا يصح تفويته عليه.