المطلب الأوّل الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
3 - قتل المرأة بالردة.
المسألة الأولى: بيان الحد:
حدّ الردة: القتل.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على قتل المرتد ما يأتي:
1 - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) 1.
2 - قتل علي - رضي الله عنه - للنصراني.
والزنادقة المرتدين 2.
3 - أن الردة كفر فتوجب القتل كالكفر الأصلي.
الجزء: 4 - الصفحة: 306
4 - قتل أبي بكر للمرأة المرتدة 3.
5 - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 4.
المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.
القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:
1 - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) 5.
الجزء: 4 - الصفحة: 307
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
2 - أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها 6.
3 - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها 7.
4 - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 8.
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
1 - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء 9.
2 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم 10.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
الجزء: 4 - الصفحة: 308
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقتل المرتدة، أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الجواب عن النهي عن قتل النساء.
2 - الجواب عن استرقاق أبي بكر لنساء بني حنيفة.
3 - الجواب عن قتل الكافرات الأصليات.
الجانب الأوّل: الجواب عن النهي عن قتل النساء:
أجيب عن ذلك: بأنّه عام وقتل المرتدات خاص والخاص مقدم على العام.
الجانب الثاني: الجواب عن سبي أبي بكر لنساء بني حنيفة:
أجيب عن ذلك: بأنّه ليس كل نساء بني حنيفة مرتدات والمسبيات من الكافرات الأصليات.
الجانب الثالث: الجواب عن قياس المرتدات على الكافرات الأصليات:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنَّه قياس مع الفارق، وذلك أن الكافرات الأصليات يرجى إسلامهن حينما يعايشن المسلمين ويعرف الإِسلام، بخلاف المرتدات فقد خرجن عن الإِسلام بعد معرفته فيبعد رجوعهن إليه، خصوصا بعد دعوتهن وإصرارهن.
الجزء: 4 - الصفحة: 309