وفيه مسألتان هما:
1 - حجيته.
2 - دليله.
المسألة الأولى: حجية الإقرار:
الإقرار من أقوى الححج، فإذا أقر المدعى عليه بالقذف أخذ بأقراره وثبت عليه القذف.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على حجية الإقرار بالقذف ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أشهد النبيين على أنفسهم وهذا هو الإقرار، ولو لم يكن الإقرار حجة لما كان بالإشهاد عليه فائدة.
الجزء: 3 - الصفحة: 279
2 - أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه، وهو غير متهم عليها، كشهادة الغير وأولى؛ لانتفاء الاتهام.