المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الأول الإقرار

وفيه مسألتان هما: 1 - ثبوت الحد به.
2 - الرجوع عنه.
المسألة الأولى: ثبوت الحد بالإقرار: وفيها فرعان هما: 1 - ثبوت الحد.
2 - الدليل.
الفرع الأول: ثبوت الحد: ثبوت الحد بالإقرار لا خلاف فيه.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على ثبوت الحد بالإقرار ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام الحد على ماعز بإقراره 1. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام الحد على الغامدية بإقرارها 2.

3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) 1. المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد: وفيها فرعان هما: 1 - قبول الرجوع.
2 - أثر الرجوع على الحد.
الفرع الأول: قبول الرجوع: وفيه ثلاثة أمور في: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين: القول الأول: أنه مقبول.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي: 1 - أن ماعزا لما هرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) 2.

2 - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي: 1 - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصوماً فلا يجوز قتله.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.
لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.
2 - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.
الفرع الثاني: أثر الرجوع: وفيه أمران هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر: رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.

جارٍ التحميل