المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال

: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - القتل.
2 - الصلب.
الأمر الأول: القتل: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - حكم القتل.
2 - تحتمه.
3 - صفته.
4 - اعتبار المكافأة فيه.
وفد تقدم ذلك في عقوبة القتل مع أخذ المال.
الأمر الثاني: الصلب: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في صلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال على قولين: القول الأول: أنه يصلب.
القول الثاني: أنه لا يصلب.

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بصلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال: بأنه محارب يجب قتله فيجب صلبه كمن أخذ المال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم صلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال: بأنه لم يرد الصلب في عقوبة من قتل ولم يأخذ المال فلا يصلب من غير دليل.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصلب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم صلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال: أن الصلب عقوبة تحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل على الصلب فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس صلب من لم يأخذ المال على من أخذه قياس مع الفارق؛ لأن من أخذ المال عنده زيادة جناية، وهي أخذ المال

فتقتضي زيادة العقوبة، والتسوية بينهما تسوية بين ما يستحق التغليظ وغيره، وهذه تسوية بين المختلفين فلا يجوز.

جارٍ التحميل