الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

وأما الفرائض [الأربع]3: فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها، كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.

جارٍ التحميل