الفصل الحادي والستون: في الذكر عند إرادة الوضوء
ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع يده في الجفنة، وقال: "توضؤوا بسم الله" ١.
وفي "صحيح مسلم" عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه: "يا جابر ناد بوضوء" فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ وفيه: فقال: "خذ يا جابر فصب علي وقل: بسم الله" فصببت عليه، وقلت: بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٢.
وفي "المسند" و"السنن" من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ٣.
قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب ١.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه الإمام أحمد وأبو داود ٢.
وفي "المسند" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ٣.