أهل الأثرالأرشيف العلمي

الترخص الجافي

أن يبرد إلى فوات الوقت، أو مقاربة خروجه؛ فيكون مترخصا جافيا.

وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وآله وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى.

ومن هذا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل (^١) بحضرة الطعام، أو عند مدافعة البول والغائط (^٢)؛ لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة، فلا يحصل المراد منها.
فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة، فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له، وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه.

والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا.

ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها؛ لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعسره عليه.
فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة، أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له؛ لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير

(^١) "الرجل" من (م).
(^٢) أخرجه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

مشقة، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة، والقصر سنة راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية، سواء وجد له عذر أو لم يوجد (^١)؛ وأما جمعه بين الصلاتين، فحاجة ورخصة (^٢)، فهذا لون، وهذا لون.

ومن هذا: أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة (^٣)؛ فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده!، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع، ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه" (^٤).
فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده.

وأما تعريض (^٥) الأمر والنهي للتشديد الغالي، فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع

(^١) (ح) و(ق): "كان له عذر أو لم يكن".
(^٢) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٤٨١)، و"مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٧ - ٢٨، ٦٣ - ٦٤). (^٣) انظر: "صحيح مسلم" (٢٠٣٩)، و"المفهم" (٥/ ٣٠٧) للقرطبي.
(^٤) أخرجه أحمد (٥/ ٨٥٤)، والترمذي (٢٣٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٣٧)، وابن ماجه (٣٣٤٩) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه.
وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح"، وصححه ابن حبان (٦٧٤). (^٥) (ت) و(م): "معارضة".

الجزء: 1 - الصفحة: 28

الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة (^١) المسلمين؛ خشية دخول الشبهات عليه.

ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم (^٢)، حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط، والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين، وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان.

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه (^٣).

وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه (^٤)، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، فثبطه وأقعده، وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة.

(^١) (ت) و(م): "من طعام المسلمين".
(^٢) (ت): "العمل".
(^٣) "بسالكه" من (ح) و(ق).
(^٤) (ت) و(م): "فيشمه".

الجزء: 1 - الصفحة: 29

وإن وجد عنده حذرا وجدا، وتشميرا ونهضة، وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه، وأن لا يقربه.

ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه.

وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ، وإيمان، وقوة على محاربته، ولزوم الوسط.
والله المستعان.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

فصل (^١)

و

فصول الكتاب · 161 فصل
فصول الوابل الصيب من الكلم الطيب
مقدمة الكتابمقدمة التحقيقدراسة الكتاب والتعريف بهاستقامة القلب بشيئين:تعظيم الأمر والنهيالخشوع في الصلاة،تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوبمحبطات الأعمالالردة هل تحبط العمل بمجردها،علامات تعظيم المناهي:الترخص الجافيمن علامات تعظيم الأمر والنهي:الالتفات المنهي عنه في الصلاةالمقبول من العمل قسمان:مثل الصائم كمثل رجل في جماعة معه صرة من مسكفصل النزاع في المسألةفصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد،السابعة: أنه يجلب الرزق.العاشرة: أنه يورثه المراقبةالحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة،الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منهالثالثة عشرة: أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة،الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلالهالخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له،السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب،السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروحالثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداهالتاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبهاالعشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالىالحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده، يذكر بصاحبه عند الشدةالثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى، بذكره في الرخاء = عرفه في الشدة،الثالثة والعشرون: أنه منجاة من عذاب الله تعالى،الرابعة والعشرون: أنه سبب نزول (^٣) السكينة،الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة،السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة،السابعة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره،الثامنة والعشرون: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامةالتاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه،الثلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلينالحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات،الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنة،الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيرهالرابعة والثلاثون: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعادهالخامسة والثلاثون: أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه،السادسة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا،السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأمور،الثامنة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء ألبته إلا ذكر الله عز وجل،التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق،الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه،الحادية والأربعون: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون،الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره،الثالثة والأربعون: أن الذكر يعدل عتق الرقاب،الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكر،الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره،السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى،السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه،الثامنة والأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها،التاسعة والأربعون: أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى،الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر.الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكرالثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة،الثالثة والخمسون: أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته،الرابعة والخمسون: أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحكالخامسة والخمسون: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى،السادسة والخمسون: أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل،السابعة والخمسون: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات،الثامنة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعتهالتاسعة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب،الستون: أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها،الحادية والستون: أن الذكر يعطي الذاكر قوة،الثانية والستون: أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار،الثالثة والستون: أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده،الرابعة والستون: أن دور الجنة تبنى بالذكر،الخامسة والستون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم،السادسة والستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب،السابعة والستون: أن الجبال والقفار تتباهى، وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها.الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاقالتاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء،السبعون: أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا،الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق،الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطلالفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاءمن فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا.الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر،الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها؛ لشدة الحاجة إليها، وعظم الإنتفاع في الآجل والعاجل بهاالفصل الأول: في ذكر طرفي النهارالفصل الثاني: في أذكار النومالفصل الثالث: في أذكار الانتباه من النومالفصل الرابع: في أذكار الفزع في النوم والقلقالفصل الخامس: في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبهاالفصل السادس: في أذكار الخروج من المنزلالفصل السابع: في أذكار دخول المنزلالفصل الثامن: في أذكار دخول المسجد والخروج منهالفصل التاسع: في أذكار الأذانالفصل العاشر: في أذكار الاستفتاحالفصل الحادي عشر: في ذكر الركوع والسجود، والفصل بينهما، وبين السجدتينالفصل الثاني عشر: في أدعية الصلاة، وبعد التشهدالفصل الثالث عشر: في الأذكار المشروعة بعد السلام، وهو إدبار السجودالفصل الرابع عشر: في ذكر التشهدالفصل الخامس عشر: في ذكر الصلاة على النبي ﷺالفصل السادس عشر: في ذكر الاستخارةالفصل السابع عشر: في أذكار الكرب والغم والحزن والهمالفصل الثامن عشر: في الأذكار الجالبة للرزق، الدافعة للضيق والأذىالفصل التاسع عشر: في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف من سلطان وغيرهالفصل العشرون: في الأذكار التي تطرد الشيطانالفصل الحادي والعشرون: في الذكر الذي تحفظ به النعم، وما يقال عند تجددهاالفصل الثاني والعشرون: في الذكر عند المصيبةالفصل الثالث والعشرون: في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤهالفصل الرابع والعشرون: في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهماالفصل الخامس والعشرون: في ذكر دخول المقابرالفصل السادس والعشرون: في ذكر الاستسقاءالفصل السابع والعشرون: في أذكار الريح إذا هاجتالفصل الثامن والعشرون: في الذكر عند الرعدالفصل التاسع والعشرون: في الذكر عند نزول الغيثالفصل الثلاثون: في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منهاالفصل الحادي والثلاثون: في الذكر عند رؤية الهلالالفصل الثاني والثلاثون: في الذكر للصائم، وعند فطرهالفصل الثالث والثلاثون: في أذكار السفرالفصل الرابع والثلاثون: في ركوب الدابة والذكر عندهالفصل الخامس والثلاثون: في ذكر الرجوع من السفرالفصل السادس والثلاثون: في الذكر على الدابة إذا استصعبتالفصل السابع والثلاثون: في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلكالفصل الثامن والثلاثون: في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولهاالفصل التاسع والثلاثون: في ذكر المنزل يريد نزولهالفصل الأربعون: في ذكر الطعام والشرابالفصل الحادي والأربعون: في ذكر الضيف إذا نزل بقومالفصل الثاني والأربعون: في السلامالفصل الثالث والأربعون: في الذكر عند العطاسالفصل الرابع والأربعون: في ذكر النكاح والتهنئة به، وذكر الدخول بالزوجةالفصل الخامس والأربعون: في الذكر عند الولادة، والذكر المتعلق بالولدالفصل السادس والأربعون: في صياح الديكة والنهيق والنباحالفصل السابع والأربعون: في الذكر الذي يطفأ به الحريقالفصل الثامن والأربعون: في كفارة المجلسالفصل التاسع والأربعون: فيما يقال ويفعل عند الغضبالفصل الخمسون: فيما يقال عند رؤية أهل البلاءالفصل الحادي والخمسون: في الذكر عند دخول السوقالفصل الثاني والخمسون: في الرجل إذا خدرت رجلهالفصل الثالث والخمسون: في الدابة إذا عثرتالفصل الرابع والخمسون: فيمن أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له، ماذا يقول؟الفصل الخامس والخمسون: فيمن أميط عنه أذىالفصل السادس والخمسون: في رؤية باكورة الثمرةالفصل السابع والخمسون: في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العينالفصل الثامن والخمسون: في الفأل والطيرةالفصل التاسع والخمسون: في الحمامالفصل الستون: في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منهالفصل الحادي والستون: في الذكر عند إرادة الوضوءالفصل الثاني والستون: في الذكر بعد الفراغ من الوضوءالفصل الثالث والستون: في ذكر صلاة الجنازةالفصل الرابع والستون: في الذكر إذا قال هجرا، أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجلالفصل الخامس والستون: فيما يقول من اغتاب أخاه المسلمالفصل السادس والستون: فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمرالفصل السابع والستون: فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو بهالفصل الثامن والستون: في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحةالفصل التاسع والستون: في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآنالفصل السبعون: في الذكر المضاعفالفصل الحادي والسبعون: فيما يقال لمن حصل له وحشةالفصل الثاني والسبعون: في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديداالفصل الثالث والسبعون: فيما يقال عند رؤية الفجرالفصل الرابع والسبعون: في التسليم للقضاء والقدر، بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسبابالفصل الخامس والسبعون: في جوامع من أدعية النبي ﷺ وتعوذاته لا غنى للمرء عنهافهرس مراجع ومصادر التحقيق
الوابل الصيب من الكلم الطيب
تأليف ابن القيم
تقدّمك في الكتاب: الترخص الجافي — 11 من 161
جارٍ التحميل