[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء
[36/ب]
423 - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.
424 - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.
425 - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أنها على
الحديث: 423 - الجزء: 1 - الصفحة: 340
وجهين في قول عليّ وابن عباس على معنى الظاهر: أنها جماع، وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أهله أو جاريته من قبلة أو لمس أو نظر إلى الجسد من شهوة أنها من اللماس أيضًا، فرأينا أن كل ما قبل من شهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا لمس شيئًا في جسدها من شهوة، فعليه الوضوء -كذلك رأى ابن مسعود وابن عمر- والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن تكون قبلة رحمة أو لغير شهوة.
426 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ولم يتوضأ».
الحديث: 426 - الجزء: 1 - الصفحة: 341
427 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في هذه الرواية-: إنها ليست بصحيحة؛ لما يظن أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه خلاف ذلك، وهذا أعظم الدلالة في ذلك.
[37/أ]
428 - حدثنا عمران بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يصلي، فيأتيه الصبي وهو يصلي، فيقبله؟ فلم ير عليه شيئًا، وقال: / يمضي في صلاته.
قيل: فتأتيه امرأته فتقبله؟ قال: إن قبلت خده، فلا بأس عليه، يمضي في صلاته، وإن قبلت فاه، انصرف، فتوضأ، ثم بنى على ما صلى قبل أن تقبله.
الحديث: 427 - الجزء: 1 - الصفحة: 342