مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[150] باب التيمم بالثلج والوضوء به

688 - وسمعت إسحاق يقول: لا يتيمم بالثلج، ولا يتوضأ به، إلا أن يسخنه فيكون ماء، فيتوضأ به.
ذكر عن عمر بن الخطاب وعن أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.

689 - حدثنا إسحاق قال: أبنا بذلك سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على

عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلى عليه، وقال: (إن الثلج لا يتيمم ولا يصلي عليه).

690 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: لم أجد طينًا ولا ترابًا، ووجدت ثلجًا؟ قال: إن كان ثلجا لينًا له ماء، فتوضأ به وضوءً، فإن كان يابسًا مثل الدقيق، فلا تيمم به، وتيمم بغبار صُفّة سرجك ونحو ذلك.

جارٍ التحميل