[209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة
1009 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كان طهرها عشرين يومًا، وربما كان خمسة وعشرين يومًا، وربما كان ثلاثين يومًا، فاستحيضت، كيف تصنع؟ قال: إذا كانت المرأة حيضها بيّن كم من يوم، ثم استحيضت، فما تدري ما الذي رفعها عن حيضها؟ فإنها تقعد أيامها التي كانت تحيض قبل البلاء الذي نزل بها، ودم الحيض دم أسود يعرف؛ فإذا صارت كدرة أو صفرة أو تربة، وجاوزت أيام حيضها حينئذ؛ فهي
الحديث: 1008 - الجزء: 1 - الصفحة: 537
مستحاضة، تغتسل إذا مضى وقت حيضها، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم رمضان، ويأتيها زوجها في الاستحاضة، وذلك أن الصلاة أعظم حرمة من الجماع.
1010 - قال إسحاق: والحيض قد يتقدم ويتأخر.
1011 - حدثنا إسحاق قال: أبنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول -في المستحاضة إذا لم تعرف وقت نسائها، ولم يكن لها أيام تعرف فيما مضى- قال: تأخذ بهذا الحديث: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة».
الحديث: 1010 - الجزء: 1 - الصفحة: 538
[89/ب]
1012 - / قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلها، فإذا اسود الدم، فهو حيض، وإذا أدبرت الحيضة، فصارت صفرة أو كدرة، فهي مستحاضة.
1013 - قال أبو يعقوب: وفيما روى محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة: إن دم الحيض دم أسود يعرف.
تصديق قول الأوزاعي، وكذلك روى عن ابن عباس: أنه قال لامرأة مستحاضة: أما ما دامت ترى الدم البحرانيّ، فلتدع الصلاة، فإذا جاوزت ذلك، اغتسلت وصلت.
1014 - قال إسحاق: وسألت النضر بن شميل عن الدم البحراني، فأنشأ هذه الأبيات ... وردٌ من الجوفِ وبحرانيُّ ... مما ضرا العرق بها الضريُّ حتى إذا ميَّث منها الريُّ ... وشاع فيها السكر السكريُّ
فالدم البحراني الأحمر الذي يضرب إلى السواد.
1015 - وحدثني حرب، عن إسحاق، عن النضر بن شميل هذه الأبيات، أنشدنيها حرب.
1016 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن أبي عدي قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها
الحديث: 1012 - الجزء: 1 - الصفحة: 539
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق».
[90/أ]
1017 - / حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أبنا خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني، فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأيت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار، فلتغتسل ولتصلي.
1018 - قال أحمد: إذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي، يذهب إلى قول ابن عباس.
1019 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك وصف دم الحيض فقال: دم المحيض الأول دم أسود غليظ منتن، ثم يصير دمًا غليظًا أحمر، ثم يصير دمًا رقيقًا، ثم يصير مثل غسالة اللحم.
1020 - حدثنا حسان بن إبراهيم قال: ثنا عبد الملك قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دم الحيض لا يكون إلا دم أسود
الحديث: 1017 - الجزء: 1 - الصفحة: 540
تعلوه حمرة، ودم المستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة، فلتحش كرسفًا، فإن ظهر الدم عليها بأخرى، فإن هو غلبها في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم».