[237] باب المستحاضة يأتيها زوجها
1227 - سألت أحمد قلت: المستحاضة يغشاها زوجها؟ قال: لا، إلا أن لا يصبر.
الحديث: 1225 - الجزء: 1 - الصفحة: 610
1228 - وسمعتُ إسحاق يقول: أما غشيان المستحاضة، فالذي نختار من ذلك: إذا عرفت أيام أقرائها، ثم استحيضت، ولم يختلط عليها حيضها [أن يجامعها زوجها، وتصلي وتصوم، وإذا اختلط عليها دم حيضها] من استحاضتها، فأخذت بالاحتياط في الصلاة بقول العلماء وتحرت أوقات حيضتها من استحاضتها، ولم تستيقن بذلك، أن لا يغشاها زوجها حتى تكون على يقين من استحاضتها.
1229 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: المستحاضة يأتيها زوجها، الصلاة أعظم من الجماع.
1230 - حدثنا يحيى قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان بن جامع البخاري، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة -رضي الله عنها-: المستحاضة لا يغشاها زوجها.
الحديث: 1228 - الجزء: 1 - الصفحة: 611
[116/أ]
1231 - / سمعت إسحاق يقول: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن المرأة ترى الطهر ولما تغتسل، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة.