مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[110] باب المسح على الخفين

479 - سئل أحمد عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح.

480 - وسمعت إسحاق يقول: المسح على الخفين سنة مسنونة، لا يسع المسلمين أن يتعدوه إلى غيره؛ فإن المسح عليهما أفضل من غسل الرجلين؛ لأن السنة أفضل من غيرها، فأما من يقول: أنا أغسل الرجلين، وأرى المسح على الخفين؛ فهذا لا يكون إلا من مرض في القلب، وكيف يرغب عن السنة إلى غيرها ثم يدعي اتباعها! [42/أ]

481 - قيل لأحمد بن حنبل: فأي حديث عندك أثبت في المسح؟ قال: حديث شقيق، / عن حذيفة، وحديث جرير بن عبد الله، وفيه غير حديث.

482 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الخفين؟ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، من الحدث إلى الحدث خمس عشرة صلاة، وللمقيم يوم وليلة، من الحدث إلى الحدث.

483 - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة.

484 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة».

جارٍ التحميل