[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء
628 - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ قال: يؤخر أحب إليّ.
629 - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة.
630 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء.
الحديث: 628 - الجزء: 1 - الصفحة: 413
631 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن شريك وإبراهيم بن عثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم وصلِّ.
632 - قال الوليد: قال مالك: إذا استيقنت أنه ليس بين يديك ماء تعرفه، فتيمم وصل في الوقت.
633 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كان الماء بين يدي على طريقي، وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: فأخِّرِ الصلاة إلى آخر الوقت، ثم انزل فتيمم وصلِّ.
634 - قال الوليد: وسألت مالكًا، فقال مثله.
[54/ب]
635 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: رجل حضرته الصلاة، وهو لا يطمع في ماء يجده بين يديه؟ قال: فليتيمم، وليصلِّ الصلاةَ في أولِ وقتِها.
قيل لأبي عمرو: فمن انتبه من نومه
الحديث: 631 - الجزء: 1 - الصفحة: 414
أو من غفلته وهو جنب، فهو إن / اغتسل أو توضأ؛ طلعت الشمس أو غابت؟ قال: يتيمم، ويصلي الصلوات قبل فوات وقتها.
636 - قال الوليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان الثوري قال: يتيمم ويصلي.
637 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: بل يغتسل ويصلي، وإن طلعت عليه الشمس؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، فهذا واجد للماء، كان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها.
[55/أ]
638 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فرجل غير متوضئ مر بماء قبل وقت الصلاة، وهو يعلم إن جاوزه قبل أن يتوضأ لم يجد ماء؟ قال: فليتوضئ.
قيل لأبي عمرو: فإن لم يتوضأ حتى جاوزه، وحضرته الصلاة فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء، لمروره كان بالماء قبل وقت الصلاة.
قيل لأبي عمرو: فإنه مرَّ بماءٍ في ميقاتِ الصلاة، فجاوزه وهو يظن أنه بين يديه ماء من غير يقين، فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه لجهالته بالبلد.
قيل لأبي عمرو: فإنه مر بالماء في وقت الصلاة، وهو على غير وضوء، وهو يعلم أنه لا يجد بين يديه ماء غيره؟ قال: أساء، ويتيمم، ويصلي، وعليه قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وغير الوقت.
قيل لأبي عمرو: فإنه تيمم، وصلى، ثم مر بالماء فنسي أن يغتسل حتى حضرته صلاة أخرى، فلم يجد
الحديث: 636 - الجزء: 1 - الصفحة: 415
ماء، فتيمم، ثم صلى، ثم وجد الماء بعد الوقت؟ قال: مضت صلاته؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» /.