[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت
[103/ب]
1110 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، / وربما حاضت ثمانية أيام، فاستحيضت، كم تجلس؟ قال: هذا وقتها، ولكنها تجلس ثمانية أيام قال أبو محمد: هكذا وجدته في كتابي.
الحديث: 1109 - الجزء: 1 - الصفحة: 572
1111 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: يا أبا عبد الله امرأة كان لها وقت تحيض فيه سبعة أيام أو ثمانية أيام ثم تغير عليها وقتها فحاضت شهرين أو ثلاثة: عشرة أيام قال: إذا كان توالى بها ثلاثة أشهر، فهو وقت، وإن كان أقل فلا.
1112 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في امرأة كان أقراؤها أول ما حاضت سبعة أيام، ثم ثمانية أيام، ثم خمسة أيام- قال: قال سفيان: إذا كان كذلك فأكثر ما تجلس سبعة أيام.
1113 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا يوسف بن يحيى قال: قال الشافعي: إن كان حيضها يختلف، فيكون مرة ثلاثًا ومرة خمسًا ومرة سبعًا، ثم استحيضت، أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثًا، وتغتسل وتصلي وتصوم.
1114 - وقال يوسف بن يحيى: إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة، وأشكل عليها، أمرتها أن تغتسل بعد ثلاث، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها؛ لأن الأصل أنها زوجته، فلا أمنعه من وطئها إلا بالاحتياط على أن حيضها إلى اليوم السابع، وكذلك لا تطوف بالبيت إلا على ذلك، وتقضي ما صامت من وقت أقل حيضها الى أكثره.
الحديث: 1111 - الجزء: 1 - الصفحة: 573
[104/أ]
1115 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن -في امرأة كان أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر / أو ثلاثة عشر- قال: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، فإذا مضت، اغتسلت كل يوم عند صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عند كل صلاة، وتنظف وتصلي.
1116 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر وسطًا من حيضها ثم تغتسل.