مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[213] باب تزيّد الحيضة على أيامها
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1045 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد قال: أخبرني المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لمحمد بن سيرين: المرأة تحيض، فتزيد على ذلك خمسة أيام، قال: تصلي، قلت: فأربعة أيام؟ قال: تصلي،

الحديث: 1043 - الجزء: 1 - الصفحة: 549

قلت: ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت: يومين، قال: ذلك حيضها.
[94/أ]

1046 - قال أبو يعقوب: فقد تبين في قول ابن سيرين حيث يقول: النساء أعلم بذلك: أنها تعرف خلقتها وطبيعتها، وفيما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللاتي استحضن على عهده، فأفتى كل واحدة بفتيا خلاف ما أفتى الأخرى: أن الحيض من النساء في ذلك مختلف، ولم يحجر عليهن أن يلزمن وقتًا واحدًا يكون ذلك آخر حيضهن، كما فعل هؤلاء، ولو كان للحيض أول وآخر كما قال هؤلاء: الثلاث أقله، والعشر أكثره؛ لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لبعضهن، ولم يعم عليهن، ويعلم الناس كلهم أن العدد أهون عليهن في الإحصاء من أن يكلفن إقبال الحيضة وإدبارها، فكيف يستوسع عالم أن يوقت لها والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك إليهن من غير وقت، فقال لهن: «إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت»، فلو لم يكن الإقبال / والإدبار معقولًا عندهن ما كلفهن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقال لهن لو كان الوقت يجوز في ذلك كما وقت هؤلاء: اجلسن كذا وكذا يومًا، لا تزدن على ذلك، وهل سمعتم أن إحداهن ردت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سمعت منه: بأني لا أعقل ما وصفت لي، ففي ذلك بيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطبهن بما عقلن وفهمن، وفيما قال على المستحاضة بيان نفي العدد حيث قال: فإذا رأت الدم العبيط الذي لا خفاء به علم أن ذلك معقول عند النساء، ألا ترى إلى ما قال الأوزاعي: إن إقبال الحيضة سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم بالمرأة ذلك، لو دام بها لقتلها، فقد فسر الأوزاعي الإقبال والإدبار، مع أن مالك بن أنس فسر الإقبال بظهور الدم ولو كان ذلك قدر قطرة واحدة، رآه حيضًا، حتى أنه لو دفعت دفعة واحدة دمًا عبيطًا في رمضان كفت عن

الحديث: 1046 - الجزء: 1 - الصفحة: 550

الصيام وتركت الصلاة، والإدبار فسره الطهر يقول: كلما رأت دمًا تركت الصلاة، وإذا رأت طهرًا صلت، وعلم رسول الله أن طبائع النساء في ذلك مختلفة، ربما حاضت المرأة ثلاثًا، وربما كان خمسًا أو ستًّا أو سبعًا أو أكثر من ذلك أو أقل، فجعل كلما كان من ذلك وقتًا لقرئها إنما ذلك إليها.
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى النساء اللاتي / سألنه: «اجلسي أيام أقرائك»، وأمر الأخرى إذا أقبلت الحيضة: «فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فصلي»، وأمر حمنة بنت جحش حيث أكثرت عليه من تخليط حيضها قالت: إنما أثج ثجًّا، فأمرها حينئذ بالتحري فقال: «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم صلي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها» فجعل وقتها عند اختلاط حيضها في كل شهر حيضًا وطهرًا، ذلك على معنى الأقراء أنه جعل بدل كل شهر حيضة في العدة، وهكذا الغالب من حيض النساء، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفى النساء مؤنة العدد، فقال: ستة أيام أو سبعة أيام، كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن.
[95/أ]

1047 - قال أبو يعقوب: فحكم الاستحاضة ما سن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللاتي استحضن فسألنه، فأمر كل واحدة منهن على حالها بحكم مختلف، وردّ كل واحدة منهن إلى طباعها، ولم يجعل حكم كل امرأة استحيضت حكم نساء الدنيا، فقال لبعضهن: أيام أقرائها إذا علمت ذلك عشرًا أو خمسة عشر، أو أقل أو أكثر، إذا كان ذلك أقراء معروفة في الشهر، وقال للأخرى: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وقال للثالثة التي اختلط عليها حيضها من استحاضتها: حيضًا وطهرًا في الشهر، وهو ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش في صدر باب الحيض، فلا تكاد المرأة تعدو في دمها ما وصفنا، فمن يفهم ما وصفنا من هذه الأصول الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - / ومنازل الحيض عرف حكم ما يطهر من النساء من الدم، وقد بينا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجوه التي ذكرنا، ولا يخرج الدم من هذه المعاني أبدًا؛ لأنه لو كان خارجًا من ذلك، لبين لهن، وهي

الحديث: 1047 - الجزء: 1 - الصفحة: 551

مسائل قد ابتلي بها هؤلاء النسوة، فسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحكم لهن بما وصفنا من غير وقت ولا عدد، ولو كان يجوز فيه الوقت والعدد لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى البشر بذلك؛ لأن وقت العدد على النساء أخف مما كلفهن من الإقبال والإدبار، وتحري دم الحيض من دم الاستحاضة، وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ميسرًا ومبينًا، فأما ما قال هؤلاء في الحيض والاستحاضة وتوقيتهم العشر للنساء كلهن على طبيعة واحدة، فهو خلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلاف طبائع النساء، وذلك أنه موجود عندهم الاختلاف في طبائعهن بحيض النساء خمسًا أو ستًّا أو سبعًا أو ثمانيًا في الشهور، كلها حيضًا معتدلًا مستقيمًا، فإذا عرفوا اختلاف طبائعهن فما دون العشر، فكيف حكموا لجميعهن فوق العشر بأمر واحد، ولم يردوا على واحد إلى خلقتها وطبيعتها إذا كان موجودًا عندهم اختلاف حيض النساء، وقد تقدمهم الثقات من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم أن خلقتهن تختلف فوق العشر كما تختلف هنا.
[95/ب]

1048 - حدثنا إسحاق قال: أبنا روح بن عبادة قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع عن، سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن امرأة كانت تهراق / الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي».

الحديث: 1048 - الجزء: 1 - الصفحة: 552

فصول الكتاب · 251 فصل
فصول مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
المقدمة[2] باب الحياض في طريق مكة[3] باب الشيء يقع في البئر فيغيِّر طعمَ الماء[4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام[5] باب الوضوء من الماء الذي تغيَّرَ طعمُه أو ريحُه[6] باب العذرة تقع في البئر[7] باب البول ينصب في البئر[8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء[9] باب سؤر الدجاجة[10] باب القرد والخنزير[11] باب سؤر الفأر[12] باب سؤر الكلب والخنزير[13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت[14] باب سؤر الهر[15] باب سؤر الحمار[16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة[17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء[18] باب قطرة خمر تقع في الإناء[19] باب الخمر تنصب في الخل[20] باب البزاق تقع في الإناء[21] باب الوضوء بماء الملح[22] باب الوضوء بماء المسخن[23] باب البول في الماء الجاري[24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء[25] باب من عطس على الخلاء[26] باب الاستنجاء[27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار[28] باب من نسي الاستنجاء[29] باب التسمية في الوضوء[30] باب كيف الوضوء[31] باب المضمضة والاستنشاق[32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق[33] باب مسح الرأس[34] باب مسح الرأس بيد واحدة[35] باب مسح بعض الرأس[36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها[37] باب من نسي مسح الرأس[38] باب مسح الأذنين[39] باب تخليل اللحية[40] باب: إذا لم يبلغ الماءُ أصولَ شعرِ شاربيه[41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء[42] باب تخليل الأصابع[43] باب غسل العرقوب[44] باب من فرق وضوؤه[45] باب من ترك من موضع وضوئه شيئا[46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه[47] باب قدر الماء للوضوء والغسل[48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه[49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة[50] باب الوضوء من لحوم الإبل[51] باب الوضوء مما غيرت النار[52] باب الوضوء بالنبيذ[53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء[54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره[55] باب البول والغائط[56] باب القذر في النعل أو الخف[57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب[58] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب[59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب[60] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه[61] باب المني[62] باب المذي[63] باب عرق الحمار[64] باب لعاب الحمار[65] باب بول الحمار[66] باب وطئ سرقين الحمار والبول[67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل[68] باب خُرْوَ الدجاج[69] باب ذرق الطير والبازي[70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي[71] باب الموضع النجس يصيبه المطر[72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب[73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده[74] باب الصلاة على بردعة الحمار[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف[76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم[77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق[78] باب غسل الثوب من البول وغيره[79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر[80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء[81] باب نثرة السنور ولعابه[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة[83] باب دياس الطعام بالحمير[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء[85] باب القيح والصديد[86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه[87] باب الوضوء من الحجامة[88] باب الناصور يسيل منه الماء[89] باب الرُعَاف[90] باب البزاق يكون فيه الدم[91] باب دم الجراحة يصيب الثوب[92] باب القلس[93] باب الدود يخرج من الدبر[94] باب من مس دبره[95] باب قتل القملة في الصلاة[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء[97] باب الوضوء من مس الذكر[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء[99] باب من ينام وهو جالس[100] باب الوضوء من الغيبة[101] باب النية في الوضوء[102] باب كيف الغسل من الجنابة[103] باب الجنب يتوضأ إذا نام[104] باب العزل[105] باب الجنب يذكر الله[106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن[107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء[108] باب الجنب يجلس في المسجد[109] / باب الرجل تصيبه الجنابة في المسجد[110] باب المسح على الخفين[111] المسح على الجوربين[112] باب المسح على العمامة[113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين[114] باب المسح على القلنسوة والكُمّة والعمامة[115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما[116] باب المسح على الخف الصغير[117] باب المسح على الخف المتخرق[118] باب كيف المسح[119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله[120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء[121] باب من نسي شيئًا من الوضوء ولبس خفيه[122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه[123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين[124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث[125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه[126] باب تفسير الحدث إلى الحدث[127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين[128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟[129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر[130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟[131] باب المسح على الجبائر والعصائب[132] باب المني والمذي والودي[133] باب التيمم /[134] باب كيف التيمم[135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء[137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء[139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء[140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين[142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم[143] باب التيمم في الحضر[144] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل[145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء[146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ[147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ[148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن[149] باب النية في التيمم[150] باب التيمم بالثلج والوضوء به[151] باب المتيمم لا يجد الصعيد[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء[153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة[154] باب دخول الحمام بغير إزار[155] باب القراءة في الحمام[156] باب كراهية غلة الحمام[157] باب الصلاة في مسلح الحمام[158] باب النظر إلى عورة امرأته[159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال[160] باب دخول الماء بغير مئزر[161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى[162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط[163] باب الختان[164] باب ختان الرجال والنساء[165] باب دفن الشعر والأظفار[166] باب المرأة تخلع في غير بيتها[167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد[168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد[169] باب خضاب اللحية[170] باب الأذان[171] باب الجنب يؤذن[172] باب كيف يفعل في أذانه[173] باب من يمشي في الإقامة[174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة[175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة[176] باب الإقامة[177] باب الأذان على ظهر الدابة[178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟[179] باب الأذان بليل[180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر[181] باب الكلام في الأذان[182] باب الأذان في السفر[183] باب من نسي الأذان والإقامة[184] باب من أذن فهو يقيم[185] باب التثويب في الصبح[186] باب إذا أذن عدةٌ على المنارة يوم الجمعة[187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟[188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟[189] باب الكلام والمؤذن يؤذن[190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه[191] باب التطريب في الأذان[192] باب الترجيع في الأذان[193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ[195] باب التقدير بين الأذان والإقامة[196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة[197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه[198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن[199] باب تسوية الصف[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة[201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول[202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟[203] باب تحويل القبلة[204] / كتاب الحيض[205] باب أقل الحيض وأكثره[206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت[207] باب إذا اختلف عليها الحيض[208] باب المستحاضة[209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها[211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر[212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة[213] باب تزيّد الحيضة على أيامها[214] باب كم بين الحيضتين؟[215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها[216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا[217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر[218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها[220] باب تحيض قبل الوقت[221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت[223] باب المرأة تحيض في أول الوقت[224] باب طهرت قبل غروب الشمس[225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة[226] باب تفسير القصة البيضاء[227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض[228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل[229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها[230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟[231] باب وقت النفساء[232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟[233] باب الحامل ترى الدم على حملها[234] باب نفاس السقط[235] باب الكبيرة ترى الدم[236] باب غشيان الحيض[237] باب المستحاضة يأتيها زوجها[238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟[239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.[240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك[241] باب عدة المستحاضة[242] باب تفسير الأقراء[243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى[244] باب غسل دم الحيض من الثوب[245] باب عرق الحائض[246] باب الحائض تخضب يديها[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت[248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد[249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟[250] باب المستحاضة[251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)
جارٍ التحميل