[223] باب المرأة تحيض في أول الوقت
1117 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المرأة في أول وقت صلاة، فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت، فعليها القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها الحيض، فلا قضاء عليها.
الحديث: 1115 - الجزء: 1 - الصفحة: 574
1118 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت أبا الوليد يقول: سئل سفيان الثوري -عن امرأة دخل أول الوقت وحاضت- قال: يكون أول صلاة تصليها قضاء.
قال: فقال له القاسم بن معن: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل دخل الوقت، ثم خرج سفرًا، كم يصلي؟ قال: ركعتين.
قال: ثم عرف ما وقع فيه.
فقال: هكذا تقيسون.
الحديث: 1118 - الجزء: 1 - الصفحة: 575
1119 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا، فحاضت، فلم تصلِّ.
فقال: إذا طهرت فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء.
[104/ب]
1120 - حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان / بن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة، فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت، فلتصلها حتى تطهر.
1121 - حدثنا عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا أشعث، عن الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا حاضت في الوقت، فليس عليها قضاء، وإن حاضت بعد ذهاب الوقت، ولم تكن صلت، فعليها أن تقضي تلك الصلاة.
في قول الحسن ومحمد.
1122 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة حتى حاضت، ولم يخرج الوقت، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا.
قلت: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت؟ قال: تقضيها إذا هي طهرت.
الحديث: 1119 - الجزء: 1 - الصفحة: 576
1123 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في المرأة تكون في صلاتها، فتحس أن الحيض قد تحرك من مكانه أو سال- قال: قال يعقوب: تمضي في صلاتها ما لم يخرج.
1124 - قال: وحدثنا حسان -في المرأة تطهر بين الصلاتين- قال: قال ابن أبي ليلى: تصلي الظهر، وإن حاضت بعد ما صلت ركعتين، فإنها تخرج من صلاتها، ثم تقضي تلك الصلاة إذا طهرت.
1125 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ينبغي للمرأة أن تحين الصلاة في اليوم الذي تحيض فيه، فتتوضأ وتبادر بالصلاة قبل أن يدركها الحيض.
[105/أ]
1126 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد، عن عقبة الراسبي، عن أبي / الجوزاء: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنساء: لا تنمن من العتمة مخافة أن تحضن.
الحديث: 1123 - الجزء: 1 - الصفحة: 577
1127 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن أبي عثمان السراج، عن الأوزاعي -وسئل عن المرأة تصلي ركعتين ثم تحيض- قال: إن أدركها الحيض في الصلاة انصرفت ولا شيء عليها.