809 - سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن، وهو على غير وضوء، قال: يجزئ، وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر.
810 - وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي، وذلك لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك.
811 - حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة-رضي الله عنه-: (لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا).
الحديث: 809 - الجزء: 1 - الصفحة: 466
[68/ب]
812 - وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو / أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصلاة»، فمن قال: لا، فقد أخطأ.
813 - حدثنا ابن أبي حزم القطعي قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قال عطاء: حق وسنة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا.
قال: هو من الصلاة؛ فلا يؤذن إلا متوضئًا.