مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة

1149 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم، وإجماع أهل العلم على ذلك.
[107/ب]

1150 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس / قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية: أن امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: المرأة تحيض،

أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت، قد كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر ولا نقضي الصلاة.

جارٍ التحميل