[218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها
1082 - قلت لأحمد: المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها، ثم ينقطع عنها، أتغتسل؟ قال: توضأ.
1083 - وسألت إسحاق قلت: امرأة رأت الدم في غير أيام حيضها دمًا، ثم انقطع عنها، أتغتسل إذا انقطع الدم أم توضأ؟ قال: في غير أيام الحيض؟ قلت: نعم.
قال: تتوضأ.
قلت: فإن كان دم أسود.
قال: ليس هذا حيضًا، إذا لم يكن في أيام حيضها.
1084 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت، وإن كان دمًا أحمر اغتسلت وصلت.
1085 - حدثنا شباب قال: ثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب -في المرأة ترى الكدرة والصفرة- يعني: بعد الطهر.
قال: تغتسل وتصلي.
[100/أ]