1049 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم بين الحيضتين؟ قال: ليس فيه شيء موقت، هو ما تعرف المرأة وعادتها.
1050 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل اثني عشر يومًا، قال: إن كان ذلك عادتها.
1051 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسئل: هل يكون بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يومًا؟ قال: نعم يومين.
1052 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس في التربة بعد الطهر إلا الوضوء.
الحديث: 1049 - الجزء: 1 - الصفحة: 553
1053 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت بعد يوم أو يومين.
قال: تلك التربة ما لم ترجع بعد خمسة أيامـ فتكون حيضة تعجلت وتغيرت عن أيامها.
1054 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم عن أهل المدينة: إن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا.
[96/أ]
1055 - حدثنا أحمد بن نصر قال: قال الفضل بن دكين: سمعت سفيان يقول: أهل المدينة يقولون: بين الحيضتين خمسة عشر.
قلت: تأخذ به؟ قال: نعم.
/