مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[154] باب دخول الحمام بغير إزار

711 - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم مآزر؟ قال: لا، وكرهه كراهة شديدة.
[61/أ]

712 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو عاصم،/ عن منصور بن دينار، قال: سألت نافعًا عن الرجل يدخل الحمام بغير إزار؟ فقال: قال عبد الله: حرام.

713 - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن الثوري، عن دثار، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير أنه قال: دخول الحمام يغير مئزر حرام.

714 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: الرجل يدخل الحمام، فينوّره صاحب الحمام؟ قال: أكرهه، والفرج خاصة.

جارٍ التحميل