[127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين
577 - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء.
578 - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء.
579 - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.
580 - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رجل توضأ، ولبس زوجين خفاف -أحدهما فوق الآخر- ثم أحدث، فتوضأ، فمسح على الأعلى، ثم نزع الأسفل؟ قال: يمسح على الأسفل لما يستقبل.