[178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟
859 - قيل لأحمد بن حنبل: قوم دخلوا المسجد، وقد صلوا، أيؤذنون ويقيمون؟ قال: إن كانوا في مصر أقاموا إن شاؤوا، والأمر عنده واسع.
860 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شيبان، عن جابر، عن الشعبي ومحمد بن علي وعكرمة وعطاء أنهم قالوا: إذا دخلت مسجدًا قد صلي فيه، فصلِّ كما أنت، ولا تؤذن ولا تقيم.
861 - وحدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن يونس، عن أبي عثمان: أن أنسًا أمهم في مسجد قد صلى أهله، فأذن وأقام، فصلى بهم الفجر.
862 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صلى بالأسود وعلقمة في بيته الظهر والعصر بلا أذان ولا إقامة، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله.