[196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة
929 - وقال إسحاق: لا يجوز الأذان إلا لمن عقل الأذان، وعرف سنته، فإذا عرف ذلك جاز له أن يؤذن -صبيًّا كان، أو كبيرًا، أو أعمى، أو عبدًا- مع أنَّا نختار أهل البصر؛ لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء.
930 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن قعد قعدة في الصلوات كلها حتى في المغرب لا بد من القعدة؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان، فأمره أن ينتظر بين
الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر المنتشر للصلاة، فأذن مثنى مثنى وأقام مرة مرة.
[78/ب]
931 - حدثنا يحيى الحماني، ثنا شريك، / ثنا حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: رأيت الذي أذن في المنام أذن في المغرب قعد بين الأذان والإقامة قعدة.