[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها
1086 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، فانقطع عنها الدم في خمسة أيام أو ستة أيام، هل يأتيها زوجها؟ قال: لا.
1087 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن المرأة ترى الطهر في أيام حيضها يومًا أو يومين.
قال: تغتسل وتصلي.
قيل له: يجامعها زوجها؟ فلم ير ذلك لزوجها، وأمرها بالصلاة.
1088 - وسئل الأوزاعي عن المرأة ترى طهرًا بينًا في أيام حيضتها.
قال: تغتسل ثم تصلي.
قلت: أيجامعها زوجها؟ قال: إن كانت ترى أن الدم سيرجع إليها بعد ذلك الطهر الذي رأته، فإني أحب أن يكف عنها زوجها.
قلت: فإن كان هذا منها يومًا، ولم تر دمًا رجع إليها بعد الطهر.
قال: يجامعها.
1089 - حدثنا عمران أيضًا قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: قيل للأوزاعي: فالحائض تكون أيامها التي تمكث فيها حائضًا سبعًا، ترى الطهر في خمسة أيام بيّنًا.
قال: تغتسل وتصلي.
قيل: فيجامعها زوجها؟ قال: إذا حلّت الصلاة حل الجماع.
الحديث: 1086 - الجزء: 1 - الصفحة: 565
[100/ب]
1090 - قيل للأوزاعي: فهل يحل للخطّاب أو لزوجها أن يراجعها إذا رأت الطهر بينًا في خمس.
قال: إن تزوجت في الخمس، ثم لم تر دمًا بعد ذلك النكاح، وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين دمًا نزعت عن زوجها؛ لأنها تزوجت في العدة قبل أن تنقضي، وإن راجعها زوجها في الخمسة أيام / التي تبين طهرها فيها، ثم لم تر دمًا بعد ذلك، وكان هو الطهر، لم يكن لزوجها مراجعة؛ لأنها قد طهرت، وإنما مراجعته التي تصلح له أن يراجعها، في الحيضة قبل أن تغتسل منها، فإذا رأت في خمس طهرًا بيّنًا اغتسلت، وليس له عليها رجعة، إلا أن يخطبها إلى نفسها مع الخطاب، إلا أن يكون تزوجها في هذه الحال، ثم رأت الدم بعد الخمسة أيام، فمراجعته إياها مراجعة؛ لأنه قد راجعها في الدم وهي امرأته.
1091 - وسئل الأوزاعي: يكون قرؤها سبعة أيام أو خمسة، فترى طهرًا في ثلاثة أيام، ثم ترى صفرة أو كدرة بعد الثلاثة أيام.
قال: لا تصلي.
1092 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد -أنهما حدثاه في المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة قائمة، فرأت دمًا في أول يوم من قرئها-: فإنها تمسك عن
الحديث: 1090 - الجزء: 1 - الصفحة: 566
الصلاة.
قلت لربيعة ويحيى: فإنها رأت دمًا عبيطًا في أول يوم من قرئها يومًا أو يومين، ثم رأت الطهر بينًا.
قالا: فإذا رأته بينًا من ليل أو نهار اغتسلت وصلت.
1093 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فيقع عليها زوجها في ذلك الطهر قبل استكمالها قرؤها إذا أمرتها فاغتسلت وصلت.
قال: إن كانت ترى أنها سترجع إليها في بقية قرئها فالكف عنها أحب إليّ.
قال أبو عمرو: وإن فعل، فلا كفارة عليه.
[101/أ]
1094 - قال محمد بن الوزير: قال الوليد: قيل لأبي عمرو: / فإنها رأت ذلك الطهر في ليلة من ليالي شهر رمضان، فاغتسلت وطلع عليها الفجر طاهرًا.
قال: تصوم يومها، فإن لم ترجع فيه، فقد صامت يومها.
قيل لأبي عمرو: أعليها قضاؤه إذا قضت صيام أيام حيضها.
قال: لا.
قيل لأبي عمرو: أرأيت إن كان زوجها طلقها لعدتها، فاعتدت تلك الحيضة، ثم رأت الطهر بينًا قبل أن تستكمل قرءها، فاغتسلت وصلت، أتكون أحق بنفسها وتحل للخطاب؟ قال: نعم، إن استمر بها ذلك الطهر، ولم يرجع في بقية القرء.
1095 - حدثنا أبو عمرو شباب العصفري قال: ثنا ... قال: ثنا ابن عون، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت الطهر في أقل من أيام أقرائها صلت، فإن رأت الدم بعدُ أمسكت عن الصلاة.
الحديث: 1093 - الجزء: 1 - الصفحة: 567