مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف

[28/ب]

322 - / سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؟ فقال: لا يصلي.

323 - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام.
قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.

324 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: أبنا يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: سألته عن شاذكونة قذرة، أيصلي عليها؟ قال: ابسط عليها ثوبًا.

جارٍ التحميل