[26] باب الاستنجاء
[9/ب]
98 - / سئل أحمد عن الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال: أما أنا فأتبع الحجارة الماء، ويجزئ الاستنجاء بثلاثة أحجار إذا نظفه عن الماء.
قال: ولم يصح في الاستنجاء بالماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث.
قيل: حديث عائشة؟ قال: هو حديث معاذة، عن عائشة، ولا يصح؛ لأن غير قتادة لم يرفعه.
الحديث: 97 - الجزء: 1 - الصفحة: 210
99 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ثلاثة أحجار إذا استنجيت بها تكفيك وتجزئك من الماء، وأن تستنجي بالماء بعد الأحجار أحب إليّ -إذا رأيت أن التمسح بالأحجار لم يجزئك-، ولا تستنجي بيمينك، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول.
100 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: (مروا أزواجكن فليغسلوا أثر الغائط؛ فإني أستحييهم، إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله).
101 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإني أستحي أن آمرهم بذلك).
الحديث: 99 - الجزء: 1 - الصفحة: 211
[10/أ]
102 - حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا أبو محصن قال: ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رجل من المشركين لعبد الله بن مسعود: إني أحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء! قال: (وإن كنت لتهزأ لقد علمنا - صلى الله عليه وسلم - أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا نستنجي / بأيماننا، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بعظم ولا رجيع).
الحديث: 102 - الجزء: 1 - الصفحة: 212
103 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الرزاق قال: أبنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن أبي رشدين الجَنَدي: أن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله، ولا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة الطريق، واستخمروا الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النُبَل -يعني الحجارة».
الحديث: 103 - الجزء: 1 - الصفحة: 213