[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة
938 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل فاتته صلوات، فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدًّا، ورآه حسنًا.
939 - وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك؛ فأقمت لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك أذن المؤذن ثم أقام، ثم صلى بأصحابه ما فاته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق.
الحديث: 938 - الجزء: 1 - الصفحة: 508
[79/ب]
940 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن الحسن -في الرجل يكون عليه صلوات فيريد أن يقضيهن-/ قال: إن قضاهن في موضع واحد أجزأ عنه إقامة واحدة، وإن قضى ههنا وههنا، فلكل صلاة إقامة.
941 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو: أخبرني أبو الزبير المكي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موازي العدو من الخندق، فشغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كان نصف الليل، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة».
الحديث: 940 - الجزء: 1 - الصفحة: 509