مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[95] باب قتل القملة في الصلاة

403 - سألت أحمد قلت: الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟ قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس.

404 - وسئل إسحاق عن الرجل يصير في يده القمل، وهو يصلي؟ قال: أحب إلي أن يجعله في ثوبه، وإن قتله فليس عليه شيء، وذكر عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء-رضي الله عنهما- أنهما كانا يقتلان القمل والبراغيث في الصلاة.
[35/أ]

405 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال .... /.

406 - [حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة]، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه، فمسح به وجهه.

جارٍ التحميل