[146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ
[58/أ]
676 - وسألت إسحاق قلت: رجل مقطوع اليدين من المرفقين، توضأ أو تيمم، ولم يمسح أطراف مرفقيه، أتراه جائزًا؟ قال: كلما كان دون المرفق إلى الكف، فلا بد من مسحِ /
الأطراف، فإن كان القطعُ فوقَ الذراعِ، لم يلزمه المسح بالماء.
قلت: فإن كان التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع -يعني: أنه يقول في الكف إلى الرصغ في التيمم كما قال في الذراع إلى المرفق في الوضوء.
677 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فكيف يتيمم الأقطع؟ قال: يمس بكفه الصحيحة التراب، ثم يمسح بها وجهه، ويمر بها على طرف القطعاء.
قيل لأبي عمرو: فإن كانت يداه مقطوعتين جميعًا؟ قال: يمسح بأطرافهما الأرض، ثم يمرهما على وجهه.