[7] باب البول ينصب في البئر
[4/أ]
33 - / سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في
الحديث: 32 - الجزء: 1 - الصفحة: 183
الماء الدائم.
قلت: وإن كان قليلًا؟ قال: لا أدري؛ قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الدائم.
قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ قال: تعاد الصلوات.
قال: فإنا لا ندري كم يومًا صلينا؟ قال: تحرّوا.
قيل: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب.
34 - وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيًا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؟ قال: لا بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه.
قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبال في الماء الراكد»؟ قال: الراكد هو ما دون القلتين.
35 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه
الحديث: 34 - الجزء: 1 - الصفحة: 184
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجسًا)، قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد قال: نحن نقول: إذا كان الماء أربعين قلة أو دلوًا أو نحوه دنسه الرجيع، إلا أن يكثر، ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد».
36 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابرط، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
[4/ب]
37 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان، ثنا أبو الزناد قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه / عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه».
الحديث: 36 - الجزء: 1 - الصفحة: 185