مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال

735 - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العَيْرَيْنِ، فإنهما إذا فعلا ذلك خرجت الملائكة من بينهما».

736 - وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجذم حائط أو ببعيره» قال: فمهما أمكنه الستر بشيء فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر أن يغتسل، وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

محرم نكاحها على رجل برجل، جاز ذلك، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: (صبي علي، ولا تنظري إليّ؛ فإنك لا تحلين لي).

جارٍ التحميل