مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[250] باب المستحاضة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[120/ب]

1276 - سمعت إسحاق يقول: حاجَّ بعضُ أهل المدينة أهلَ العراق فقال: إذا ادعيتم أن المستحاضة تدع الصلاة عشرًا، وجعلتم أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فما بال هذه الخمس تمام الشهر! ألا جعلتم في الشهر حيضة وطهرًا؛ إذ لم يكن في الطهر سنة، فلو جعلتم في الشهر حيضة، وإلا طهر كان أشبه بالكتاب / والسنة، وكذلك قال مالك بن أنس: في الشهر حيضة وطهر للمستحاضة، وهذا لمن لم يكن لها أقراء معروفة، فلما أدخلوا على مالك: أن بعض نساء الماجشون تحيض إحداهن عشرين يومًا حيضًا معتدلًا، فقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، وقال مالك في التي لها الأقراء المعلومة: فتستظهر بعد أقرائها بثلاث، تدع الصلاة فيها كما تدع في أيام أقرائها -يعني: إذا مضت أيام أقرائها وزيادة ثلاثة أيام- فهي حينئذ مستحاضة، وقالوا: إن مالكا قال بهذا القول حتى مات، وتأول في الثلاث التي زادها على أقرائها حديثًا رواه بعض أهل المدينة، فيه ضعف، يرفعونه: أنه أمرها أن تستظهر بعد أقرائها بثلاث، ثم هي مستحاضة، وخالف بعض أهل المدينة مالكًا في ذلك، وقال: إذا مضت عدة الليالي

الحديث: 1276 - الجزء: 1 - الصفحة: 628

والأيام التي كانت تحيضها من الشهر، فهي مستحاضة حينئذ، وليس لها أن تستظهر بعد أقرائها بأيام، وهذا القول أصح وأشبه حينئذ بالسنة الماضية المعروفة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال للمستحاضة: «اجلسي عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض»، وليس في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - استظهار، ولا تنقض السنة المعروفة بمثلها، وإنما صح الاستظهار بيوم أو يومين بعد أقرائها عن ابن عباس والحسن وعطاء ونظرائهم، فمن قال بذلك لم يعنَّف، والمعروف / ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك الاستظهار، وأجمع مالك وأهل المدينة على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وأقل، فذلك عندهم حيض كان لها أقراء معلومة أو لم يكن، وقالوا: هذه امرأة زاد حيضها على وقتها، فبلغت أقصى ما تحيض النساء، ثم انقطع، وقالوا: لا نرى أقصى الحيض إلا خمسة عشر يومًا، وقال مالك: لو رأت المرأة دفعة حيضًا أو يومًا، ثم رأت الطهر يومًا، فدامت على ذلك أشهر؛ لكان ذلك حيضًا وطهرًا، ويحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي

الجزء: 1 - الصفحة: 629

الصلاة وإذا أدبرت فصلي».
فإقبال الدم عنده المعاينة وإدباره الطهر، فإذا كان وقت المرأة معلومًا لا يزيد عليه في الشهر حيضًا معتدلًا، فرأت زيادة مرة على أقصى أيام أقرائها، فإن كان الدم الذي رأته عبيطًا أو صفرة أو كدرة أو دمًا سائلا مستمرًا بها، فهي مستحاضة؛ لما وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام الأقراء لمن تعرف الأقراء، وقد سألته المرأة: إني استحضت، فبين لي الأقراء، ففي سؤالها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان أن أيام حيضها زادت على أقرائها من قبل، فلم يوقت لها وقتًا، ولم يأمرها أن تجلس أكثر من أيام أقرائها، وأدخل بعض أهل العراق على مالك بن أنس فقال: إذا جعلت الحيض يومًا واحدًا وأقل وأكثر، فإذا طلقها زوجها، فقد انقضت عدتها في أيام قلائل، فقال: إن حكمها في الطلاق أن تربص أقصى أيام أقرائها قبل أن تبتلى بالاستحاضة، فإن قالوا: قد جعلت / حكمين للمستحاضة، حكمًا للطلاق على حدة، وحكمًا للصلاة على حدة، قيل لهم: إنما تنكرون على من اتبع السنة وقلدها مثل ما يأتون! وكيف جاز لك أن تنكر على مالك وأهل المدينة ومن سلك طريقهم وتمييزهم إذا أشكل عليهم شأن المستحاضة بين وقت الصلاة ووقت عدة الطلاق، وقد قلتم بأجمعكم: لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام، ثم

الجزء: 1 - الصفحة: 630

رأت الشهر الثاني ستة أيام، والشهر الثالث سبعة أيام، أخذنا لها بالصلاة بأقل أيام أقرائها، وفي عدة الطلاق بأقصى أيام أقرائها! فهل هذا التمييز منكم بعقولكم إلا مثل ما أنكرتم على مالك بن أنس وأهل المدينة حيث فرقوا بين حكم الصلاة والطلاق! بل هم أشد اتباعًا واستقصاء وحيطة منكم؛ حيث ردوا حكم المستحاضة إذا اختلط إلى ما أشبه الكتاب والسنة، جعل الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، وجعل لمن لم يكن لها قروء شهرًا بدل كل قرء، فمن ها هنا حكموا.

1277 - قال أبو يعقوب: ولا تكون المستحاضة حائضًا أبدًا، وسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحاضة، وبين لها الأيام كما بين للحائض الطهارة من الدم، وهي أن تقعد قدر أيام حيضها من أيام استحاضتها، لا تصوم ولا تصلي، فإذا كان أقراؤها متفاوتًا، كان الاحتياط لها أولى عند أهل العلم، إذا لم يكن عندها يقين، وجهلت ما بين لها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أيام الأقراء، فلا نعلم على أي معنى وقتها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيام أقرائها».
[122/أ]

1278 - قال / أبو يعقوب: والنساء في أيام أقرائهن يحضن في أول الشهر مرة، وفي أوسطه مرة أخرى، وفي آخر الشهر، كذلك ينتقلن في الشهور على ما وصفنا، لا يقدر

الحديث: 1277 - الجزء: 1 - الصفحة: 631

عالم أن ينكر ما وصفنا من انتقالهن، وهن مؤتمنات مصدقات على ما أخبرن عن أنفسهن ما لم يعلم أنهن قلن ما لا تحيض النساء في مثله، وأمرهن في الاستحاضة كأمرهن في الحيض إذا ادعين من ذلك ما يكون من النساء، مع أن المعلوم من النساء لا يبلغن العشر.

1279 - وقال أبو يعقوب: وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول أنس بن مالك، وإن لم يكن في الإسناد؛ لما ضعفه حماد بن زيد وغيره: أنه جعل الغالب من أمر الحيض دون العشر، وصيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أنس أقصى الحيض شهرًا، ولكن جعل ذلك اختيارًا على معنى الاحتياط، وليس في حديث الجلد في ضعفه أن لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة لألفاظ الحديث إسماعيل ابن علية، فذكر في حديث الجلد: تغتسل وتصوم بعد العشر، ولم يقل: إنها بعد العشر غير حائض ولا حائض.
[122/ب]

1280 - قال أبو يعقوب: كلما كان الوقت بينًا عندها، تعرف ذلك قبل استحاضتها، فإنها لا تقصر عما علمت أبدًا كان أكثر من عشر أو أقل من ثلاث، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل امرأة على حالها عند استحاضتها أن تقعد أيام أقرائها لا أيام أقراء غيرها، واختار قوم من أهل العراق العشر، فجعلوا ذلك أقصى حيض النساء كلهن، واختار عدة من أهل المدينة وعدة من علماء أهل الحجاز الخمس عشرة يومًا، / فجعلوا

الحديث: 1279 - الجزء: 1 - الصفحة: 632

ذلك أقصى ما يكون من الحيض، وهم أولى أن يتبعوا لما تحقق عند أهل العلم: أن الحيض يكون كذلك، وقال عطاء: خمسة عشر، وسعيد بن جبير: ثلاثة عشر، فقد اسْتَيْقَنَّا أن الحيض يكون أكثر من عشرة، فمن ها هنا قال ابن المبارك: أو أستطيع أن أرد حيض امرأة لها أقراء معروفة أكثر من عشرة أن أردها إلى عشر! وإنما قال عبد اللهفي العشر في بعض ما قال بمعنى ما قال أنس بن مالك لمن لم تعرف الأقراء، وقد قال عبد الله بالثلاث للبكر التي لم تعرف وقت الحيض: أن أوثق عندي في نفسي أن تجلس البكر ثلاثًا، وإنما أمرها بثلاث للاحتياط، وقال بعض أهل العلم: أرى للبكر أن لا تجلس إذا استمر بها الدم في أول ما ترى إلا يوما واحدًا؛ لأن من العلماء من رأى الحيض يومًا، فالأخذ بالثقة لهذه التي رأت الدم أولًا، واستمر بها الدم أولى وأحوط، وليس ما قال ببين.

فصول الكتاب · 251 فصل
فصول مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
المقدمة[2] باب الحياض في طريق مكة[3] باب الشيء يقع في البئر فيغيِّر طعمَ الماء[4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام[5] باب الوضوء من الماء الذي تغيَّرَ طعمُه أو ريحُه[6] باب العذرة تقع في البئر[7] باب البول ينصب في البئر[8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء[9] باب سؤر الدجاجة[10] باب القرد والخنزير[11] باب سؤر الفأر[12] باب سؤر الكلب والخنزير[13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت[14] باب سؤر الهر[15] باب سؤر الحمار[16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة[17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء[18] باب قطرة خمر تقع في الإناء[19] باب الخمر تنصب في الخل[20] باب البزاق تقع في الإناء[21] باب الوضوء بماء الملح[22] باب الوضوء بماء المسخن[23] باب البول في الماء الجاري[24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء[25] باب من عطس على الخلاء[26] باب الاستنجاء[27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار[28] باب من نسي الاستنجاء[29] باب التسمية في الوضوء[30] باب كيف الوضوء[31] باب المضمضة والاستنشاق[32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق[33] باب مسح الرأس[34] باب مسح الرأس بيد واحدة[35] باب مسح بعض الرأس[36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها[37] باب من نسي مسح الرأس[38] باب مسح الأذنين[39] باب تخليل اللحية[40] باب: إذا لم يبلغ الماءُ أصولَ شعرِ شاربيه[41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء[42] باب تخليل الأصابع[43] باب غسل العرقوب[44] باب من فرق وضوؤه[45] باب من ترك من موضع وضوئه شيئا[46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه[47] باب قدر الماء للوضوء والغسل[48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه[49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة[50] باب الوضوء من لحوم الإبل[51] باب الوضوء مما غيرت النار[52] باب الوضوء بالنبيذ[53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء[54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره[55] باب البول والغائط[56] باب القذر في النعل أو الخف[57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب[58] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب[59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب[60] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه[61] باب المني[62] باب المذي[63] باب عرق الحمار[64] باب لعاب الحمار[65] باب بول الحمار[66] باب وطئ سرقين الحمار والبول[67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل[68] باب خُرْوَ الدجاج[69] باب ذرق الطير والبازي[70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي[71] باب الموضع النجس يصيبه المطر[72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب[73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده[74] باب الصلاة على بردعة الحمار[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف[76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم[77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق[78] باب غسل الثوب من البول وغيره[79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر[80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء[81] باب نثرة السنور ولعابه[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة[83] باب دياس الطعام بالحمير[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء[85] باب القيح والصديد[86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه[87] باب الوضوء من الحجامة[88] باب الناصور يسيل منه الماء[89] باب الرُعَاف[90] باب البزاق يكون فيه الدم[91] باب دم الجراحة يصيب الثوب[92] باب القلس[93] باب الدود يخرج من الدبر[94] باب من مس دبره[95] باب قتل القملة في الصلاة[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء[97] باب الوضوء من مس الذكر[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء[99] باب من ينام وهو جالس[100] باب الوضوء من الغيبة[101] باب النية في الوضوء[102] باب كيف الغسل من الجنابة[103] باب الجنب يتوضأ إذا نام[104] باب العزل[105] باب الجنب يذكر الله[106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن[107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء[108] باب الجنب يجلس في المسجد[109] / باب الرجل تصيبه الجنابة في المسجد[110] باب المسح على الخفين[111] المسح على الجوربين[112] باب المسح على العمامة[113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين[114] باب المسح على القلنسوة والكُمّة والعمامة[115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما[116] باب المسح على الخف الصغير[117] باب المسح على الخف المتخرق[118] باب كيف المسح[119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله[120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء[121] باب من نسي شيئًا من الوضوء ولبس خفيه[122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه[123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين[124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث[125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه[126] باب تفسير الحدث إلى الحدث[127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين[128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟[129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر[130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟[131] باب المسح على الجبائر والعصائب[132] باب المني والمذي والودي[133] باب التيمم /[134] باب كيف التيمم[135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء[137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء[139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء[140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين[142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم[143] باب التيمم في الحضر[144] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل[145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء[146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ[147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ[148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن[149] باب النية في التيمم[150] باب التيمم بالثلج والوضوء به[151] باب المتيمم لا يجد الصعيد[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء[153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة[154] باب دخول الحمام بغير إزار[155] باب القراءة في الحمام[156] باب كراهية غلة الحمام[157] باب الصلاة في مسلح الحمام[158] باب النظر إلى عورة امرأته[159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال[160] باب دخول الماء بغير مئزر[161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى[162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط[163] باب الختان[164] باب ختان الرجال والنساء[165] باب دفن الشعر والأظفار[166] باب المرأة تخلع في غير بيتها[167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد[168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد[169] باب خضاب اللحية[170] باب الأذان[171] باب الجنب يؤذن[172] باب كيف يفعل في أذانه[173] باب من يمشي في الإقامة[174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة[175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة[176] باب الإقامة[177] باب الأذان على ظهر الدابة[178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟[179] باب الأذان بليل[180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر[181] باب الكلام في الأذان[182] باب الأذان في السفر[183] باب من نسي الأذان والإقامة[184] باب من أذن فهو يقيم[185] باب التثويب في الصبح[186] باب إذا أذن عدةٌ على المنارة يوم الجمعة[187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟[188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟[189] باب الكلام والمؤذن يؤذن[190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه[191] باب التطريب في الأذان[192] باب الترجيع في الأذان[193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ[195] باب التقدير بين الأذان والإقامة[196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة[197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه[198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن[199] باب تسوية الصف[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة[201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول[202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟[203] باب تحويل القبلة[204] / كتاب الحيض[205] باب أقل الحيض وأكثره[206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت[207] باب إذا اختلف عليها الحيض[208] باب المستحاضة[209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها[211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر[212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة[213] باب تزيّد الحيضة على أيامها[214] باب كم بين الحيضتين؟[215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها[216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا[217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر[218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها[220] باب تحيض قبل الوقت[221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت[223] باب المرأة تحيض في أول الوقت[224] باب طهرت قبل غروب الشمس[225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة[226] باب تفسير القصة البيضاء[227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض[228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل[229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها[230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟[231] باب وقت النفساء[232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟[233] باب الحامل ترى الدم على حملها[234] باب نفاس السقط[235] باب الكبيرة ترى الدم[236] باب غشيان الحيض[237] باب المستحاضة يأتيها زوجها[238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟[239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.[240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك[241] باب عدة المستحاضة[242] باب تفسير الأقراء[243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى[244] باب غسل دم الحيض من الثوب[245] باب عرق الحائض[246] باب الحائض تخضب يديها[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت[248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد[249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟[250] باب المستحاضة[251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)
جارٍ التحميل