594 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في المني-: هو الماء الغليظ الذي يفتر منه الذكر، وفيه الغسل، وفي المذي: الوضوء، والودي: ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول.
قال: فيه الوضوء.
595 - وسمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يقول: هو المني والمذي والودي، فأما المني ففيه الغسل -وهو الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر، ويكون منه الولد-، وأما المذي فهو الذي ينتشر الذكر، فيخرج منه الشيء، لا يفتر منه ذكره، ولا يكون منه الولد؛ ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يخرج منه بعد البول أو شبهه؛ فليس فيه إلا الوضوء: يغسل ذكره، ويتوضأ.
596 - حدثنا أبو معن زيد بن يزيد قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني عبد رب بن موسى قال: حدثتني أمي قالت: سألت عائشة قلت: يا
الحديث: 594 - الجزء: 1 - الصفحة: 400
أم المؤمنين الرجل يكون مع أهله، ويلاعب زوجته، فيرى الماء على طرف ذكره إذا لاعب أهله؟ فقالت: يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ويصلي، ولا يغتسل، والودي: الماء الذي يخرج بعد البول: يغسل منه ذكره وأنثييه، ثم يتوضأ، ولا يغتسل، والمني: الماء الدافق الذي منه الشهوة، فذلك يغتسل منه ويصلي.
[51/ب]