مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[207] باب إذا اختلف عليها الحيض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

980 - وسألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم تجلس أول ما تحيض؟ قال: إن كان مثلها من النساء تحيض، فإن شاءت جلست ستًّا أو سبعًا حتى يتبين لها حيض ووقت، فإن أرادت الاحتياط جلست يومًا واحدًا أول مرة حتى يتبين وقتها بعد.

981 - قلت لأحمد: فإنها جلست يومًا واحدًا، فحاضت عشرًا أو نحوها، ثم انقطع عنها؟ قال: هذا وقتها.
تعيد الصيام إن كانت صامت في هذه الأيام؛ لأنه حيض.
قلت: فإنها جلست يومًا، فاستمر بها الدم إلى عشرة ثم انقطع عنها، وفي الشهر الثاني انقطع عنها في سبع واختلف عليها ونحو ذلك.
قال: تنظر إلى أقل ذلك لتجعله وقتًا وأيام حيضها.

الحديث: 979 - الجزء: 1 - الصفحة: 524

[84/أ]

982 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- في سنن الحيض: أحدها: التي لها أيام معلومة، فهي تعمل على أيامها ما كانت.
والثانية: التي لها أيام فاختلط عليها.
-قال أحمد: جاءت فاطمة -رضي الله عنها- فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال أحمد: فنسيت أيامها التي كانت تقعد فيها، / فهذه تعمل بإقبال الدم وإدباره.
قال أبو عبد الله: وإقبال الدم أسود يعرف- والثالثة: حديث حمنة: إني أثجه ثجًّا، إنه أشد من ذلك، فقال لها: «تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا».
قيل لأبي عبد الله: قصة حمنة لامرأة رأت الدم أول مرة، ثم استمر بها الدم.
قال أحمد: حمنة عجوز.
قيل له: إن بعض الناس يقول: قصة حمنة للتي لم تر الدم قط، ثم رأته، فاستمر بها؟ قال: لم تكن قصة حمنة هكذا، وإنما يتأول بعض الناس في هذا للتي لم تر الدم، ثم رأته -شبّه قصتها بقصة حمنة: (إني أثجه ثجًّا، وإنه أكثر من ذلك) - يقول الذي يتأول: فإذا رأت الدم أول مرة، ثم استمر بها أمرها بقصة حمنة، وقد قال بعضهم: يوم واحد.

الحديث: 982 - الجزء: 1 - الصفحة: 525

[84/ب]

983 - وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسوة اللاتي استحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكن قد حضن قبل ذلك زمانًا أو ما شاء الله، وهذه حيث استمر بها الدم حتى اختلط دم حيضتها بدم استحاضتها، فأشبه شيء أن يكون حكمها حكم حديث حمنة بنت جحش -سبعة أيام- حتى ترجع في الأشهر إلى قرئها، ويبين لها دم حيضتها من دم الاستحاضة فيما بعد، فترجع إلى خلقتها، وليس في البكر يستمر بها الدم، سنّة من النبي - صلى الله عليه وسلم - علمناها، وجاء عن التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في ذلك -مثل الأوزاعي، وسفيان، وابن المبارك، ومن نحا نحوهم، فرأى الأوزاعي وسفيان: أن تترك الصلاة والصوم بنحو / حيض أمهاتها حتى تتبين لها فيما بعد خلقتُها، فتثبت على ذلك، ويكف زوجها عن غشيانها إلى أقصى أقراء أمهاتها.
[85/أ]

984 - قال إسحاق: قال بعض أهل العلم من أهل المدينة: أقصى ما تحيض المرأة عندنا خمسة عشر يومًا، وهو قول مالك بن أنس، ومن اتبعه، فإذا كانت الحيضة في أول ما

الحديث: 983 - الجزء: 1 - الصفحة: 526

رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا: فإن رأت الطهر خمسة عشر يومًا أو أقل جعلنا ذلك قرئها، وإن جاوزت خمسة عشر، فهي مستحاضة، ولو رأت في أول حيضها يومًا دمًا ويومًا طهْرًا، ضمت الأيام التي رأت دمًا بعضها إلى بعض، وطرحت ما طهرت فيها، فإذا كان ما حاضت يكون خمسة عشر يومًا، اغتسلت وصلت، وإن زاد فهي مستحاضة، وشأن المستحاضة عند أهل المدينة -كما بينا- يردونها إلى أقرائها إلى ما قال مالك: أقراؤها وتستظهر بثلاث-.
وقالوا: لو رأت دفعة بعد الخمسة عشر يومًا، فهي مستحاضة بالدفعة -إذا لم يكن بينها وبين الحيضة قدر الطهر؛ لأنها صارت كمن حاضت في شهر أكثر من خمسة عشر يومًا، وذلك عندهم ما لا تحيضه النساء، ولا [يرون] تلك الصلاة بتلك الدفعة، فلا تزال تصلي حتى تأتيها دفعة بعد خمسة عشر يومًا أو أكثر؛ لأن أقل طهرها خمسة عشر يومًا-يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا-، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، ثم تصنع كذلك فيما تستقبل مثلما وصفنا، إلا أن يكون لها أقراء معلومة، وإذا كان ذلك / فيما زاد على خمسة عشر، حكموا لها بحكم المستحاضة، وإنا وإن لم نعتمد على قول مالك وأصحابه في البكر؛ إذ ذهب بها إلى أقصى حيض النساء؛ فقد ذهب مذهبًا، ولم ينكر توقيت الخمسة عشر يومًا؛ لأن الخمسة عشر قد صح أنه يكون حيضًا.

985 - قال إسحاق: وقال ابن المبارك: إن أوثق عندي في نفسي في البكر: أن تدع الصلاة ثلاثة أيام -إذا استمر بها الدم-.
قال أبو يعقوب: وجدنا علماء الأمصار مختلفين في ذلك -كلٌ يؤم العدل والصواب- فوجدنا أشبه ما نختار لها بالسنة الماضية وأقرب إلى

الحديث: 985 - الجزء: 1 - الصفحة: 527

الاحتياط، أن يحكم لها في أول حيضتها بحكم حيض أمهاتها في غشيان الزوج إياها، والعدة لها إن كانت مطلقة.

986 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض نحوًا من نسائها.

987 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: كتب إليّ أبو حنيفة، وقال زفر: عن أبي حنيفة: في امرأة لم تحض قط حتى استحيضت.
قال: تنظر إلى وقت نسائها، فإن كانت سبيئة، لا تعرف لنسائها وقتًا كان أول شيء ترى الدم حيضًا ما بينها وبين عشرة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين عشرين يومًا، ثم تكون حائضًا بعد العشرين عشرًا فهذا وقت حيض هذه.
[85/ب]

988 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: في هذا القول جاؤوا بخطأ بيّن في البكر، ولو قالوا: نختار لها أن تجلس أغلب جلوس النساء في الحيض، وذلك سبعة أيام وشبهه؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش عند اختلاط حيضتها أن تجلس سبعة أيام، / وثلاثة وعشرين يومًا طهر، فجعل الحيضة والطهر يستغرقان الشهر كاملًا على اتباع الكتاب والسنة- لكان ذلك أحسن مما قالوا: إنا نبلغ بها العشر -وهي أيضًا حيض النساء عندهم- ومن قال من التابعين ومن بعدهم -مثل الأوزاعي وسفيان-: إنها تقعد أقراء أمهاتها، فقد اتبعوا في ذلك مذاهب السنة، وأشبه الأمور حتى تأتي عليها الأشهر

الحديث: 986 - الجزء: 1 - الصفحة: 528

وأوقات الحيض، فإذا استقامت لم تزد بعد ذلك على وقتها، وتركت الاقتداء بأوقات أمهاتها لما يتبين من خلقها.

989 - حدثنا عمران بن يزيد: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الجارية الشابة يبدأها الدم أول حيضتها حتى يهراق الدم؟ قال: تنظر إلى أمر النساء، فإن منهن من تمكث خمسًا وستًّا وسبعًا، فعلى جماعة النساء.
قال: ثم تنتظر بعد السبعة يومًا أو يومين، ثم تغتسل وتصلي.

990 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول -في البكر تستحاض ولا تعلم لها قروءًا-: لتنظر عدد قرء نسائها -أمهاتها أو خالتها أو عمتها- ثم هي بعد ذلك مستحاضة.

991 - قال الوليد: فذكرته للأوزاعي، فعرفه وقال: هذا الأمر عندنا.
قلت للأوزاعي: فإن لم تعرف أقراء نسائها؟ قال: فلتمكث أعلى أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي -كما تفعل المستحاضة-.
[86/أ]

992 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول: فإن كانت حيضتها فيما تستقبل على عدة أيام تحيض فيهن من كل شهر، فتلك الأيام / حيضتها، كانت أقل من سبعة أيام أو أكثر.

993 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن سلمة الجزري، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء قال: إذا كانت بكرًا، فقدر ما كانت تقعد أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نساؤها.

الحديث: 989 - الجزء: 1 - الصفحة: 529

فصول الكتاب · 251 فصل
فصول مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
المقدمة[2] باب الحياض في طريق مكة[3] باب الشيء يقع في البئر فيغيِّر طعمَ الماء[4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام[5] باب الوضوء من الماء الذي تغيَّرَ طعمُه أو ريحُه[6] باب العذرة تقع في البئر[7] باب البول ينصب في البئر[8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء[9] باب سؤر الدجاجة[10] باب القرد والخنزير[11] باب سؤر الفأر[12] باب سؤر الكلب والخنزير[13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت[14] باب سؤر الهر[15] باب سؤر الحمار[16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة[17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء[18] باب قطرة خمر تقع في الإناء[19] باب الخمر تنصب في الخل[20] باب البزاق تقع في الإناء[21] باب الوضوء بماء الملح[22] باب الوضوء بماء المسخن[23] باب البول في الماء الجاري[24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء[25] باب من عطس على الخلاء[26] باب الاستنجاء[27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار[28] باب من نسي الاستنجاء[29] باب التسمية في الوضوء[30] باب كيف الوضوء[31] باب المضمضة والاستنشاق[32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق[33] باب مسح الرأس[34] باب مسح الرأس بيد واحدة[35] باب مسح بعض الرأس[36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها[37] باب من نسي مسح الرأس[38] باب مسح الأذنين[39] باب تخليل اللحية[40] باب: إذا لم يبلغ الماءُ أصولَ شعرِ شاربيه[41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء[42] باب تخليل الأصابع[43] باب غسل العرقوب[44] باب من فرق وضوؤه[45] باب من ترك من موضع وضوئه شيئا[46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه[47] باب قدر الماء للوضوء والغسل[48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه[49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة[50] باب الوضوء من لحوم الإبل[51] باب الوضوء مما غيرت النار[52] باب الوضوء بالنبيذ[53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء[54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره[55] باب البول والغائط[56] باب القذر في النعل أو الخف[57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب[58] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب[59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب[60] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه[61] باب المني[62] باب المذي[63] باب عرق الحمار[64] باب لعاب الحمار[65] باب بول الحمار[66] باب وطئ سرقين الحمار والبول[67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل[68] باب خُرْوَ الدجاج[69] باب ذرق الطير والبازي[70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي[71] باب الموضع النجس يصيبه المطر[72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب[73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده[74] باب الصلاة على بردعة الحمار[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف[76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم[77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق[78] باب غسل الثوب من البول وغيره[79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر[80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء[81] باب نثرة السنور ولعابه[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة[83] باب دياس الطعام بالحمير[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء[85] باب القيح والصديد[86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه[87] باب الوضوء من الحجامة[88] باب الناصور يسيل منه الماء[89] باب الرُعَاف[90] باب البزاق يكون فيه الدم[91] باب دم الجراحة يصيب الثوب[92] باب القلس[93] باب الدود يخرج من الدبر[94] باب من مس دبره[95] باب قتل القملة في الصلاة[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء[97] باب الوضوء من مس الذكر[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء[99] باب من ينام وهو جالس[100] باب الوضوء من الغيبة[101] باب النية في الوضوء[102] باب كيف الغسل من الجنابة[103] باب الجنب يتوضأ إذا نام[104] باب العزل[105] باب الجنب يذكر الله[106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن[107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء[108] باب الجنب يجلس في المسجد[109] / باب الرجل تصيبه الجنابة في المسجد[110] باب المسح على الخفين[111] المسح على الجوربين[112] باب المسح على العمامة[113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين[114] باب المسح على القلنسوة والكُمّة والعمامة[115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما[116] باب المسح على الخف الصغير[117] باب المسح على الخف المتخرق[118] باب كيف المسح[119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله[120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء[121] باب من نسي شيئًا من الوضوء ولبس خفيه[122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه[123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين[124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث[125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه[126] باب تفسير الحدث إلى الحدث[127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين[128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟[129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر[130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟[131] باب المسح على الجبائر والعصائب[132] باب المني والمذي والودي[133] باب التيمم /[134] باب كيف التيمم[135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء[137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء[139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء[140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين[142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم[143] باب التيمم في الحضر[144] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل[145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء[146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ[147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ[148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن[149] باب النية في التيمم[150] باب التيمم بالثلج والوضوء به[151] باب المتيمم لا يجد الصعيد[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء[153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة[154] باب دخول الحمام بغير إزار[155] باب القراءة في الحمام[156] باب كراهية غلة الحمام[157] باب الصلاة في مسلح الحمام[158] باب النظر إلى عورة امرأته[159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال[160] باب دخول الماء بغير مئزر[161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى[162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط[163] باب الختان[164] باب ختان الرجال والنساء[165] باب دفن الشعر والأظفار[166] باب المرأة تخلع في غير بيتها[167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد[168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد[169] باب خضاب اللحية[170] باب الأذان[171] باب الجنب يؤذن[172] باب كيف يفعل في أذانه[173] باب من يمشي في الإقامة[174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة[175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة[176] باب الإقامة[177] باب الأذان على ظهر الدابة[178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟[179] باب الأذان بليل[180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر[181] باب الكلام في الأذان[182] باب الأذان في السفر[183] باب من نسي الأذان والإقامة[184] باب من أذن فهو يقيم[185] باب التثويب في الصبح[186] باب إذا أذن عدةٌ على المنارة يوم الجمعة[187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟[188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟[189] باب الكلام والمؤذن يؤذن[190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه[191] باب التطريب في الأذان[192] باب الترجيع في الأذان[193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ[195] باب التقدير بين الأذان والإقامة[196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة[197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه[198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن[199] باب تسوية الصف[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة[201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول[202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟[203] باب تحويل القبلة[204] / كتاب الحيض[205] باب أقل الحيض وأكثره[206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت[207] باب إذا اختلف عليها الحيض[208] باب المستحاضة[209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها[211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر[212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة[213] باب تزيّد الحيضة على أيامها[214] باب كم بين الحيضتين؟[215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها[216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا[217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر[218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها[220] باب تحيض قبل الوقت[221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت[223] باب المرأة تحيض في أول الوقت[224] باب طهرت قبل غروب الشمس[225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة[226] باب تفسير القصة البيضاء[227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض[228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل[229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها[230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟[231] باب وقت النفساء[232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟[233] باب الحامل ترى الدم على حملها[234] باب نفاس السقط[235] باب الكبيرة ترى الدم[236] باب غشيان الحيض[237] باب المستحاضة يأتيها زوجها[238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟[239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.[240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك[241] باب عدة المستحاضة[242] باب تفسير الأقراء[243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى[244] باب غسل دم الحيض من الثوب[245] باب عرق الحائض[246] باب الحائض تخضب يديها[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت[248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد[249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟[250] باب المستحاضة[251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)
جارٍ التحميل