[53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء
209 - وسئل أحمد عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس.
قيل: حديث كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؟ قال: ذلك ليس بيّن، إنما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا -ووصفه-.
الحديث: 209 - الجزء: 1 - الصفحة: 264
[19/ب]
210 - حدثنا أبو السري الدارمي / قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة ك قالت: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوب حين اغتسل من الجنابة، فقال بيده هكذا -يعني: رُدِّيه-، وجعل ينفض الماء عنه).
211 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما المنديل بعد الوضوء في الجنابة والوضوء، فالفضل في أن لا يمسح ندى وضوئه أو جنابته بثوبه؛ لما قيل: إن الوضوء كل قطرة توزن وزنًا، ولا ينبغي للرجل أن يزيل نور وضوئه، فإن كان يمسحهما من علة برد أو غير
الحديث: 210 - الجزء: 1 - الصفحة: 265
ذلك، جاز، والجنابة أشد؛ لما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة، فناولوه ثوبًا يمسح به، فأبى وردّه.
212 - حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أنفع ما تكون المناديل في الشتاء.
213 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بزيع الكوفي قال: رأيت الضحاك بن مزاحم توضأ من نهر، ثم مسح وجهه ببرقة قبائه.
الحديث: 212 - الجزء: 1 - الصفحة: 266
214 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: (إذا توضأت فلا تمندل).
215 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أزهر، عن أبي عون، عن ابن سيرين قال: الوضوء يوزن.
216 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة [فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه فمسح به وجهه].
الحديث: 214 - الجزء: 1 - الصفحة: 267
[20/أ]
217 - [ذكر إسحاق بن راهويه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه قذرًا، كان] / راكعًا في الصلاة، فخلعهما ومضى في صلاته، وكذلك كان ابن عمر ينصرف لقليل الدم وكثيره، يراه في الثوب، ويبني على ما مضى، إلا أن يتكلم، فيعيد، وحكم البول والغائط أشد؛ لأن ذلك من مخرج يوجب الوضوء، مع أنا لم نجد رخصة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في البول، وشدد إبراهيم النخعي في ذلك، وميّز بينه وبين سائر الأقذار، فقال: قليل البول وكثيره سواء.
218 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الدم إذا كان في الثوب، فصلى فيه ناسيًا؟ قال: ليس عليه إعادة ما مضى، ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب.
قال: وأسماء حين سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي.
قال: «حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء».
الحديث: 217 - الجزء: 1 - الصفحة: 268
219 - قلت لإسحاق: أتجعل الدم كله واحدًا-دم الحيض وغيره-؟ قال: نعم.
هو كله عندي واحد.
220 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والشعبي -في الرجل يرى في ثوبه الدم بعدما ينصرف- قالا: ليس عليه إعادة، مضت صلاته.
[20/ب]
221 - حدثنا عبد الله بن الزبير قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة: أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله
الحديث: 219 - الجزء: 1 - الصفحة: 269
عنهما تقول: إن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب؟ / فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه».
222 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، قال: سمعت الضحاك بن حمرة يقول -في الرجل يصلي وفي ثوبه الدم أو الغائط وأشباه ذلك- قال: إن لم يكن رآه قبل أن يصلي، فليس عليه إعادة، وإن كان قد رآه قبل أن يصلي، فتهاون أن يغسله أو نسيه ثم صلى فيه، فعليه إعادة الصلاة.
223 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل صلى، وفي ثوبه من الدم قدر أربع أصابع، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف.
224 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم، فرأى من خلفه على ثوب الإمام دمًا قدر أربع أصابع، وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: يشيرون إليه بالإيماء.
قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن الإمام.
الحديث: 222 - الجزء: 1 - الصفحة: 270
225 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم قال: سمعت طاووسًا يقول: لو صليت وفي ثوبي مثل كفي من الدم ما أعدت الصلاة.
226 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن -في الرجل يصلي وفي ثوبه دم- قال: ما في نضحات من دم ما يفسد على المرء المسلم صلاته.
[21/أ]
227 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يصلي، وعلى ثوبه دم كثير؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد.
قلت: فإن كان بجسده؟ فقال: بجسده كان أو بثوبه هو سواء.
قلت: فإن كان بول؟ قال: البول والدم سواء، / إلا أنه يعيد من قليل البول وكثيره ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد وإن كثر، وإن كان دم لم يعد في الوقت ولا في غير الوقت
الحديث: 225 - الجزء: 1 - الصفحة: 271
-يعني إذا كان قليلًا- وقال لي مالك -في الثوب النجس إذا صلى فيه الرجل- أن يعيد إذا ذهب الوقت.
228 - حدثنا محمود بن خالد قال: حدثني الوليد قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: فإني صليت وفي ثوبي دم قدر الدرهم وأكثر من ذلك، فلم أره حتى قضيت صلاتي؟ قال: مضت صلاتك.
قيل لأبي عمرو: إنه من دم حيضتها، وقد صلت.
قال: مضت صلاتها.
قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دمًا في ثوبي، فلم أنصرف حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء، ثم أخبرت أنه قال: مضت صلاته.
الحديث: 228 - الجزء: 1 - الصفحة: 272