[113/أ]
1204 - / سألت أحمد قلت: امرأة أسقطت، كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء، وإذا كان علقة أو مضغة لم يتبين أنه خلق، فلا شيء.
1205 - وسألت إسحاق قلت: امرأة حامل، وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط، هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة.
وقال: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.
الحديث: 1203 - الجزء: 1 - الصفحة: 602
1206 - حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: امرأة كانت تحيض في كل شهر، فمر بها شهران لم تر فيهما دمًا، فظنت أنها حامل، ثم رأت في الشهر الثالث دمًا قال: تغتسل وتصلي كما تفعله المستحاضة.
1207 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: اجتمع قول القوابل حين سألهن عمر بن عبد العزيز: أن حبلًا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
1208 - قال إسحاق: وكذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا اشترى جارية ممن تحيض، فارتفعت الحيضة، يستبرئها بثلاثة أشهر.
1209 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في المرأة الكبيرة التي قد يئست من المحيض تستحاض- قال: تصنع ما تصنع المستحاضة.