[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ
925 - سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعًا؛ لما أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعًا أو جاوزها.
926 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: أخبرني إسماعيل، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيؤذن الغلام وإن لم يحتلم؟ قال: نعم.