مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[171] باب الجنب يؤذن

814 - قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا.

815 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يؤذن وهو جنب؟ قال: لا يؤذن.
قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه.

816 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الجنب يؤذن؟ قال: لا.
قيل: فإن فعل يعيد؟ قال: لا يؤذن.

817 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن المبارك عن الجنب، أيؤذن؟ قال: ما يعجبني، وإن فعل فلا أراه إلا جائزًا، وأحب إليَّ أن لا يكون ذلك في المسجد.

818 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: مؤذن أذن وهو جنب ثم ذكر؟ قال: يغتسل، وقد مضى أذانه.
[69/أ]

819 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: قيل / لأبي عمرو: فإنه أحدث في أذانه؟ قال: يمضي على أذانه، ولا يقطعه حتى يتمه.

820 - قال: وقال أبو عمرو: ما سمعت مؤذنًا أعاد أذانه، ولا قطعه.
قيل لأبي عمرو: فإنه أحدث في إقامته؟ قال: إن كان وحده قطعه.
قيل لأبي عمرو: فإنه أحدث، فأقام الصلاة، وصلى الناس بإقامته، وانصرف هو فتوضأ؟ قال: مضت صلاتهم.

جارٍ التحميل