[248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد
1272 - سألت إسحاق قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم، ولا يسقط الولد أيامًا، فهل تدع الصلاة هذه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض.
1273 - وسألت إسحاق قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل حتى إذا رأت الدم تركت الصلاة؟ قال إسحاق: الحامل عندنا تحيض.
1274 - حدثنا شباب العصفري قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: إذا وجدت الطلق ورأت الدم أمسكت عن الصلاة.
وكان الحسن يعده من النفاس.