[151] باب المتيمم لا يجد الصعيد
691 - وسمعت إسحاق يقول: إذا لم تجد ترابًا تتيمم به، وكان في ثوبك أو في سرجك أو في برذعتك تراب يمكن التيمم به، وإمكانه وصول الغبار إلى كفيك؛ فهو جائز، ولا يتيمم بشيء على الأشجار والثياب، إلا أن يكون ترابًا يلزق باليد، حتى يعرف ذلك كما يضع الرجل يده على الصعيد فيلزق به ما يتبين أثره.
الحديث: 690 - الجزء: 1 - الصفحة: 431
692 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبي، عن نضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع في حمأة، ولا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: (يأخذ من الحمأة، فيضع على بعض جسده، فإذا جف تيمم به وصلى).
[59/ب]
693 - حدثنا محمود بن خالد قال: / قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: التيمم بالتراب السبخة؟ قال: لا بأس بذلك.
694 - قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثله.
695 - قال الوليد: إن مما يبين أنه لا بأس بالتيمم بالتراب السبخة، والصلاة في الأرض السبخة؛ لأن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وبقباء وما يليها من مساجده في سبخة.
الحديث: 692 - الجزء: 1 - الصفحة: 432
696 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: التيمم بالرمل؟ قال: إن لم يجد الصعيد فيتيمم به، والتيمم بالرمل وإن وجد الصعيد؟ قال: هو صعيد.
697 - قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب الطريق؟ فكرهه.
يريد أبو عمرو: تراب مدقة الطريق.
698 - قال الوليد: فإن تيمم به، مضت صلاته.
699 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب قبر؟ فكرهه، وقال أبو عمرو: إنْ تيمم به وصلى؛ مضت صلاته.
قيل لأبي عمرو: التيمم بالحصى والصفا إذا لم يجد صعيدًا؟ قال: لا بأس بذلك.
700 - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس عن التيمم بالحصى؟ فقال: تضع كفيك عليه ثم تمسح بها وجهك ويديك، وقال: لا بأس به.
الحديث: 696 - الجزء: 1 - الصفحة: 433
701 - قال الوليد: قيل لسفيان الثوري: والتيمم بغبار على حشيش أو ورق شجرة؟ قال: لا بأس بذلك.