[232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟
1181 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: النفساء تنقطع عنها الدم في يوم أو يومين، هل يأتيها زوجها؟ قال: إذا كان عادتها ذلك.
قلت: فإن انقطع عنها الدم قبل
الحديث: 1177 - الجزء: 1 - الصفحة: 595
الأربعين، ثم عاودها في الأربعين.
قال: إذا كان عاد بها ذلك يأتيها زوجها.
قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها، عنيتُ قبل الأربعين.
قال: تترك الصلاة.
يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا.
1182 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون، وذلك من أهل العلم احتياطًا لها.
[111/أ]
1183 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سألت سعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس -عن النفساء، / متى تصلي؟ قال: إن كانت قد عرفت فيما خلا كم كانت تمكث في الدم، فلتأخذ بأقصى ذلك، ثم تغتسل وتصلي.
قيل: فإن رأت طهرًا في خمس عشرة.
قال: تغتسل وتصلي.
قيل: فيجامعها زوجها.
قال: إذا حلت الصلاة حل الجماع.
1184 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في امرأة ولدت ولدًا، فلم تر عليها من الدم قليلًا ولا كثيرًا- قال: تغتسل وتصلي.
قال الوليد: قلت لمالك: وعليها الغسل، ولم تر دمًا قليلًا ولا كثيرًا.
قال: نعم.
الحديث: 1182 - الجزء: 1 - الصفحة: 596
1185 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن جلد بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو: أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم أتت فراشه.
فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت.
قال: قصرت بها.
فقال: إليك بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي بك أربعون ليلة.