مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[114] باب المسح على القلنسوة والكُمّة والعمامة

501 - وسئل إسحاق بن إبراهيم: عن الرجل يلبس العمامة -وهو غير متوضئ- أيمسح عليها؟ قال: لا.

502 - وسألت أحمد: عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا يمسح.
قلت: وليس هي مثل العمامة؟ قال: لا.

503 - وسألت أحمد قلت: أيمسح الرجل على الكمة، كما يمسح على العمامة؟ قال: لا.
لا يمسح على الكمة.

504 - وسألت إسحاق: عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا، ولم يرخص فيه.

[43/ب]

505 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل / بن مسلم، عن الوليد بن أيمن قال: قلت لأبي الدرداء: توضأت، ثم لبست عمامتي، ثم أردت الوضوء بعد، أمسح على عمامتي؟ قال: امسح على عمامتك والبرنس.

506 - حدثنا محمد بن سعيد قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه قال: رأيت أبا موسى خرج من الحدث، فمسح على القلنسوة والخفين.

507 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن عبد الله بن ضرار قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء، ثم خرج وتوضأ ومسح على قلنسوته وجوربين له، ثم تقدم فصلى بنا صلاة مكتوبة.

جارٍ التحميل