مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[242] باب تفسير الأقراء

1249 - قيل لأحمد الأقراء الأطهار أو الحيض؟ قال: لا أتكلم في هذا.
قيل: حديث عمر وعبد الله صحيح في هذا؟ قال: نعم.

1250 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الأقراء فقال: أكره أن أقول فيه شيئا وأهل المدينة يقولون الأطهار فكنت أقوله ثم هبته لحديث عمر وعبد الله.

1251 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يطلق امرأته فيراجعها وقد دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: في هذا اختلاف وسكتَ، ثم قال: ربما قلت بقول أهل المدينة، ثم أتهيبه لحديث عمر وعبد الله، قال: وأهل المدينة يقولون: إذا رأت قطرة من دم الحيضة الثالثة فقد بانت.
قال: ويقولون: هذا أحوط.

1252 - وسألت إسحاق عن الأقراء قال: الطهر تنقضي به العدة والحيض قرء.

1253 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار.

1254 - حدثنا سعيد قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئ منها، غير أنها لا تزوج حتى تطهر.
[118/أ]

1255 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن / الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها.

1256 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

1257 - حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن مكحول: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها.

جارٍ التحميل