[239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.
1235 - سألت أحمد قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض، وعليه إزار، وليس عليها؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، ولا يرى بأسًا بمباشرة الحائض على كل حال، ويرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم.
الحديث: 1233 - الجزء: 1 - الصفحة: 613
[116/ب]
1236 - وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة / الحائض ومسيسه إياها دون الفرج فإجماع أهل العلم على ذلك، ولم يرخص أحد من أهل العلم في وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في الكتاب، وبذلك مضت السنة.
1237 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزر ثم يباشرها.
1238 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن أم الحكم قالت: لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله.
الحديث: 1236 - الجزء: 1 - الصفحة: 614