[122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه
560 - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يمسح على الخفين، ثم نزع بعض قدمه من موضعه؟ قال: إذا خرج العقب، فجاوز موضع الوضوء من الخف، خلع وتوضأ.
قلت: إنه ربما أخرج العقب، والأصابع في مواضعها؟ قال: هذا لا يكون، وذهب إلى أنه لو أزال القدم من موضعه، خلع وتوضأ.
561 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفك، فوجدت في خفك حصاة أو شيئًا، فنزعت خفيك، فبقي من قدمك شيء في خفك حيث يكون القدم، ثم أدخلتهما؛ فلا
الحديث: 558 - الجزء: 1 - الصفحة: 387
بأس، وإن كانت قدمك قد خرجت إلى ساق الخف؛ فانزعهما؛ فقد انتقضت الطهارة؛ لأن الأصل في ذلك أن تمسح على الخفين وأنت لابسهما كما يلبسهما الناس، فإذا زال الكعب من موضعه حتى يخرج من الخف، فعليه إعادة الوضوء، كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي.
أخبرنا بذلك الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عمر بن عبد العزيز.
[48/أ]
562 - حدثنا عمرو، ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-فيمن مسح على خفيه، ثم نزع القدم من / موضعها، ثم بدا له فردها- قال: يمسح على خفيه ما لم تبد القدم من الساق، فإن بدت القدم عن ساق الخف، استأنف وضوءه.