[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء
407 - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيمر عليه الماء؟ قال: لا بأس.
408 - وسألت أحمد -أيضًا- قلت: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء؟ قال: إن أمرّ عليه الماء، فهو أحب إليّ، وإن لم يفعل أجزأه.
الحديث: 406 - الجزء: 1 - الصفحة: 333
409 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره، وقد توضأ، فأحب إليّ أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه لما قص من مواضع الوضوء، فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة، وبعضه الآن حيث يمر عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا يتوضأ أن يكون ذلك جائزًا كما قال ابن عمر للذي سأله: أتوضأ من قلم الأظفار؟ قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان.
410 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ليثًا يحدث عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل.
[35/ب]
411 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يقلم أظفاره أو يأخذ من شاربه ورأسه، أيعيد وضوءه؟ قال: لا، / وسمعت عطاء يقول: يمر الماء عليه، وكان الزهري لا يرى عليه مسحًا.
قال: وسئل الأوزاعي عن رجل حلق رأسه بعد الوضوء؟ قال: يجزيه المسح عليه.
الحديث: 409 - الجزء: 1 - الصفحة: 334
412 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر: أنه قص أظفاره ثم صلى ولم يمس ماءً.
413 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة-في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء- قال: ما زاده إلا تنظفًا.
414 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا رباح بن خالد، عن حفص بن صبيح، عن بشير بن زيد، عن ابن عباس قال: قصها طهور.
الحديث: 412 - الجزء: 1 - الصفحة: 335