مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء

356 - سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الدم يخرج من جسد الإنسان، من قدر كم يعاد منه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشًا.
قلت: إن خرج من رأس الجرح شيء يسير؟ قال: ليس عليه وضوء.

357 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: إذا سال الرعاف أو قطر توضأ.

358 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يقول -في الدم يخرج من فيك أو من جسدك وأنت تصلي- قال: إن كان دمًا سائلًا، فانفتل، فأعد الوضوء، وإن لم يكن سائلًا، فامض في صلاتك.

359 - وسمعت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- يسهِّل في الدم إذا كان قليلًا، وذكر حديث ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه العشر أنفَهُ، فأخرجها متلطخة بالدم، وذكر حديث ابن عمر: أنه كان يعصر البثرة في وجهه، فتخرج منه مدة.
[32/أ]

360 - / وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة في الرجل يدخل أصابعه في أنفه، فيخرج عليها الدم، قال: ما لم يكن دمًا سائلًا، فلا بأس.

361 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: سمعت أبا الزناد قال: رأيت سعيد بن المسيب يدخل أصابعه العشر في أنفه، ثم يخرج دمًا، فيفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ.

362 - حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله: أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، ثم صلى ولم يتوضأ.
قال: وكان رجل يصلي بين يديه في المسجد قد احتجم، فخرج من محجمته شيء من دم، فأخذ حصاة فسلت الدم، ثم دفن الحصاة.

363 - وأخبرنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن الرعاف الكثير، فقال: لا نرى فيه وضوء، وقال: لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أو فساء.

جارٍ التحميل