[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة
[31/أ]
348 - سئل أحمد -رحمه الله- عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ / قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده؛ القميص والسراويل وغير ذلك.
349 - وسألت إسحاق قلت: قوم عندنا مشركون، يقال لهم: الخبيصيِّين؛ يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب، فما تقول في لبس هذه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس، يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي -يعني من قبل أن تغسل-.
350 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سألت عبد الله عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: حدثني هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.
الحديث: 348 - الجزء: 1 - الصفحة: 315
351 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق قال: سألت سفيان وهشامًا عما أصبنا من ثياب المشركين في بلاد الروم، أنصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: لا بأس به.
352 - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن: أنه قال -في الثياب ينسجها المجوسي، فيؤتى بها قبل أن تغسل- قال: لا بأس بالصلاة فيها.
353 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلى في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
الحديث: 351 - الجزء: 1 - الصفحة: 316